وساقطة عن الزوجة والجواب: لامتناعه في ذلك غير إنا نقول أنه مع الاذن يكون بمنزلة المخرج. [السابع] المرأة إن لم تكن من أهل الخدام حتى أخذت خادما فإن عاله الزوج وجب عليه فطرته من حيث العيلولة وإن كانت تبرعا على ما مضى وإن لم يعله لم يجب عليه فطرته أما لو كانت من أهل الخدام فاتخذته خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله فإن الواجب هو الأجرة لا النفقة وإن كان ملكا لها فطرت وإن اختار الزوج الانفاق عليه وجبت عليه فطرته لأنه اختار أحد الواجبات المخيرة وإن اختار شراء خادم لها لما يجب عليه فطرة خادمها لان الواجب الاخدام لا الانفاق على خادمها وكذا لو استأجر لها خادما أو خدمها بنفسه أما لو أستأجرت خادما وشرطت نفقته فإن اختار الزوج ذلك وجب عليه فطرته وإلا فلا. * مسألة:
ويخرج عن ولده إذا كان يعوله صغيرا كان أو كبيرا مؤسرا كان أو معسرا لان المقتضي وهو العيلولة موجود فثبت الحكم أما الولد الصغير المعسر فإن فطرته على أبيه لأنه من عياله وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة جعل المقتضي الولاية فلو كان مؤسرا كانت نفقته في ماله فإذا لم يعلمه الأب تبرعا هل يسقط عنه فطرته أملا قال الشيخ لا يسقط لأنه من عياله وقال الشافعي يخرج الأب من مال الولد والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب لأنه غير منفق عليه تبرعا ولا وجوبا وعن الطفل لعدم التكليف أما الكبير فإن كان غنيا وجبت عليه فطرة نفسه كما يجب عليه موردها وإن كان فقيرا فالنفقة على أبيه ويجب عليه فطرته لوجود المقتضى وكذا البحث في الأبوين والجدين وإن علوا لقوله عليه السلام على الصغير والكبير والذكر والأنثى فيمن يمونون وحكم ولد الولد حكم الولد سواء كانوا صغارا أو كبارا. فرع: لو كان لابنه الصغير خادم فإن كان الابن محتاجا إليه للزمانة أو الصغر قال الشافعي يجب فطرته على الأب مع إعسار الولد وعلى الولد إن لم يكن كذلك وعندي فيه توقف. * مسألة: ويجب عليه أن يخرج عن عبده وقد أجمع أهل العلم كافة على وجوب اخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين غير المكاتبين والمغصوبين وإلا بقين وعبيد التجارة صغارا كانوا أو كبارا لان بعضه واجبة على المولى فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن كل من يعوله وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من ضممت إلى عيالك من حرا ومملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه. فروع: [الأول] العبد الغائب يجب على المولى فطرته إن علم حياته وكذا الابن والمرهون والمغصوب ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وقال الزهري يجب عليه فطرته إذا علم مكانه وقال الأوزاعي إن كان في بلاد الاسلام وقال مالك إن كانت غيبته قريبة ولم يوجب أبو حنيفة والثوري وعطا زكاة الفطرة عن الابن. لنا: أن النفقة واجبة عليه بالرقبة فيجب الزكاة لثبوت المقتضى والمعارض لا يصلح للمانعية لعدم خروج الرقبة وكذا من رد الابن وجبت على المولى نفقته فالنفقة لازمة احتج بسقوط النفقة كما يسقط عن الناشزة والجواب: المنع من سقوط النفقة والاكتفاء بغير المالك لا يسقط النفقة كما لو اكتفى بكسبه ولهذا أوجبنا على المالك رد نفقة صاحب الجعالة مع الجعالة. [الثاني] لو لم يعلم حياته قال الشيخ في الخلاف لا يلزمه فطرته وأوجبها ابن إدريس وللشافعي قولان. لنا: أن الايجاب شغل للذمة لتقدير أنها فتقف على ثبوت المقتضي وهو (الحبوة) وهي غير معلومة ولان الأصل عصمة قال الغير فيقف أنواعه على السبب ولم يعلم ثبوته احتجوا بأن الأصل بالبقاء فيجب الاخراج عنه وبأنه يجري في الكفارة وهو إنما يتحقق بعد الحكم ببقائه والجواب عن الأول: أن الأصل معارض بأصل براءة الذمة، وعن الثاني: بالمنع من الاجزاء في الكفارة وبالفرق بأن العتق اسقاط ما في الذمة حقوق الله تعالى وهو متعين على التحقيق بخلاف الفطرة فإنها إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه. [الثالث] العبد المغصوب يجب أن يخرج عنه المالك وهو قول أكثر العلماء وقال الشيخ في المبسوط لا يجب على الغاصب لأنه غير مالك ولان المالك لعدم تمكنه وليس بالوجه إذا إيجاب الفطرة لا يقف على التمكين بل على الملكية. [الرابع] لو ملك عبيد أو نوى مال التجارة وجب على المولى فطرتهم ولم يسقط زكاة التجارة فيهم أما وجوبا أو استحبابا على القولين وبه قال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وقال عطا والنخعي والثوري وأصحاب الرأي يسقط الفطرة. لنا: عموم الأحاديث الدال على وجوب الزكاة عن كل حر وعبد ولان النفقة واجبة فيجب الفطرة عنهم كعبيد الغنية ولأنه مسلم يجب مؤنته فيجب فطرته احتج المخالف بأنها زكاة ولا يجب في مال واحد زكاتان وقد وجب زكاة التجارة فيسقط الأخرى كالسائمة إذا كانت للتجارة والجواب لا تجب الزكاتان في محل واحد لان زكاة التجارة في القيمة والفطرة عن البدن الطهارة بخلاف السائمة لان المتعلق واحد. [الخامس] لو كان له عبيد للتجارة في بلد المضارب وجبت فطرتهم على المالك وبه قال الشافعي خلافا لقوم والتحقيق إن الربح ظهر وقلنا أن العامل يملك الظهور فكان حكمهم حكم العبد المشترك وإلا وجب على المالك. [السادس] لو ملك عبده عبدا فإن قلنا بإحالة المالك فالزكاة على المولى قطعا وإن قلنا بجوازه فهل يجب على المالك أو على العبد الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى لأنه المولى لأنه المالك في الحقيقة والعبد مالك لمعنى إشاعة التصرف ولان ملكه ناقص وعن أحمد روايتان.
[السابع] حكم أم الولد المدبر حكم القن في ذلك سواء. [الثامن] المكاتب إن كان مشروطا عليه وجبت فطرته على مولاه لاستقرار ملكه عليه و كذا المطلق إذا لم يتحرر منه شئ فإن كان قد تحرر منه فإن انفرد المولى بمؤنته لزمته فطرته وإن أنفق من كسبه توزعت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص قال الشيخ رحمه الله وقال الشافعي لا يجب عليه ولا على السيد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في رواية أبي ثور عنه يجب على السيد وقال أحمد يجب في كسبه وقال مالك يجب على المولى والحق ما قاله الشيخ أن ملك المكاتب بالحرية ما يجب عليه الزكاة أما الوجوب فللعموم وأما التسقيا؟؟ فلان نصيب
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٤ - في زكاة الفطرة
(٥٣٤)