منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩٥ - فيما يجب فيه الزكاة

فلانه متخذ للاشتغال فلا يجب فيه الزكاة كالعوامل ولأنه ليس بنماء ولا متخذ له فكان كثياب الغنية احتج أبو حنيفة بعموم قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر وقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة مهومة ثبوتها في الخمس وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال هل تعطى زكاة هذا فقالت لا فقال أيسرك أن يسور الله بسوارين من نار فخلعها وألقاها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت هما لله ولرسوله ولأنه من جنس بلا ثمان فأشبه التبر والسبائك، والجواب عن الأول: أن الرقة هي الدراهم قال أبو عتبة لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما وعن الثاني بالطعن في سنده قال أبو عبيدة حديث المسكين لا نعلم إلا من وجه قد تجمل الناس فيه قديما وحديثا قال الزهري ليس بصحيح في هذا الباب شئ ويحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا العارية قال أحمد ذهب خمسة من الصحابة إلى أن زكاة الحلي إعارته وقد روى ذلك في أحاديثنا ويحتمل أن يكون عملا من ذهب وجبت فيه الزكاة ولم يؤد عنه وعن القياس بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل وقد تقدم. فروع: [الأول] إن زكاة الحلي إعارته رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال زكاة الحلي أن تعار وليس المراد بذلك وجوب العارية لأنها مستحبة. [الثاني] لا فرق بين كثير الحلي وقليله في الإباحة والزكاة وقال بعض الجمهور إذا بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة وهو خطأ لعموم قوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة وقول الصادق عليه السلام ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف ولان الشارع أباح الحلي مطلقا والتقييد مناف احتج المخالف بما رواه عمرو بن دينار قال سألت جابر عن الحلي هل فيه زكاة قال لا فقيل له ألف دينار فقال إن ذلك كثير، والجواب: أن ذلك لا يدل على التحريم ولا على وجوب الزكاة أقصى ما في الباب أنه يدل على استكثار هذا المقدار أما على التحريم فلا ويعارضه ما رواه ابن الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن الحلي فيه زكاة قال: لا قلت إن الحلي يكون فيه ألف دينار قال: وإن كان فيه يعد ويلبس ومع ذلك فقول الصحاف ليس بحجة مع عدم المعارض فكيف مع وجوده. [الثالث] لا فرق بين أن يتخذ الحلي للاستعمال أو للإعارة أو للإجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب في سقوط الزكاة وللشافعي في المتخذ للإجارة قولان أحدهما يجب فيه الزكاة وبه قال أحمد بن حنبل والثاني لا زكاة فيه وبه قال مالك. لنا: العمومات الدالة على السقوط في الحلي احتج المخالف بأنه من صيد النماء فيجب فيه كمال التجارة والجواب: المنع من حكم الأصل على ما يأتي والفرق أن النماء يسير هنا لا يتعلق به وجوب الزكاة فكان كالمواشي المعدة للكري. [الرابع] لا فرق بين أن يكون الحلي متخذا للذخيرة أو للاستعمال في سقوط الزكاة وقال الشافعي يجب فيما يعد للذخيرة. لنا: أن العمومات احتج بأنه غير معد للاستعمال مباح فأشبه المحرم. والجواب: المنع في الأصل على ما مضى وبالفرق بعدم التحريم هنا بخلاف المقيس عليه. [الخامس] ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام سوى الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك واختاره الشيخ في بعض كتبه ورجح في الخلاف الإباحة وبالأول قال ابن إدريس من أصحابنا وعلى القول لا زكاة فيه سواء بلغ النصاب أو لا وقال الشافعي وأكثر الفقهاء لو جمع وسبك وبلغ نصابا وجبت الزكاة. لنا: ما تقدم من اشتراط النقش والضرب ومع عدم الشرط يسقط الوجوب. [السادس] حلية السيف واللجام بالذهب حرام قال الشيخ وابن إدريس وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان.
لنا: ما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خرج يوما وفى يده قطعة حرير وقطعة ذهب فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ولأنه من الخيلاء والسيوف فسقط عنه الزكاة لأنا قد يبدأ التساوي في المحرم والمحلل في السقوط ولأنه غير متخذ للنماء فأشبه الأمتعة. [السابع] قال الشيخ في الخلاف لا نظر لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتعصيفها وتحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب والأصل الإباحة واختلف أصحاب الشافعي في ذلك في المباح لا يجب فيه الزكاة ويجب في المحرم عندهم وعندنا لا زكاة في الجميع. [الثامن] لا بأس بما يجري من الفضة على الحيطان وإن كان مكروها كون تحلية السيف بها واتخاذ الخواتيم منها وتحلية المنطقة والسيف واللجام وتردد بينهما الشيخ ولا زكاة في ذلك كله قال الشيخ لا يجب أن يحلى المصحف بعضه لأنه حرام وعندي فيه إشكال. [التاسع] يحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة وقد سلف البحث فيه ولا زكاة فيها لعدم الشرط وأوجب الجمهور الزكاة أما تصيب الأواني بالفضة فمكروه للحاجة وغير الحاجة قال الشيخ رحمه الله. [العاشر] الحلي الموروث ولا زكاة فيه وكذا المشترى سواء يحلى به أو لا يحلى به أهله وأعاره أو لا أعده للادخار أو لا لما تقدم خلافا للشافعي. * مسألة: ولو قصد الفرار بالسبك أو يجعل الدراهم الدنانير والدنانير حليا أو أواني فإن كان بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا لثبوت المقتضي فلا أثر للسبك بعد تحقق الوجوب ولو كان قبل الحول لم يجب الزكاة عند الحول وبه قال الشيخ رحمه الله في النهاية والتهذيب والاستبصار والسيد المرتضى رحمه الله في المسائل الطبرية والمفيد وابن البراج وابن إدريس وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال الشيخ في الجمل والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل يجب فيه الزكاة وبه قال مالك وأحمد.
لنا: قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة وهو إنما يتناول المغشوشة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ء قال قلت وما الركاز قال الصامت المغشوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شئ من الزكاة فإرشاده عليه السلام إلى سقوط الزكاة بالسبك نص في الباب وما رواه في الحسن عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة؟ فقال:
ليس على الحلي زكاة وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة ولان شرط الوجوب منتف فينتفي الوجوب ولأنه غير منقوش ولا مضروب فأشبه الأمتعة في عدم الانتفاع بها (والاستعمال) احتج أصحابنا بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
(٤٩٥)