[الرابع] مستأجر الدار أولى من غيره وإن كان المالك لأنه ملك منافعها وأحق بالسكنى من غيره. [الخامس] قال الشيخ إن حضر رجل من بني ما كان أولى إذا كان محسن القراءة وهو حسن لأنه أفضل من غيره وتقديم المفضول قبيح عقلا. * مسألة: ويقدم مع التشاح اقرأ القوم لكتاب الله تعالى ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو ثور يقدم الأفقه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يتقدم لقوم أقرأهم للقرآن ولأنها واجب في الصلاة فكان القادر عليها أولى لا يقال أنه عليه السلام قدم القارئ لان الصحابة كان الأفقه منهم هو الأكثر قرآنا لأنا نقول اللفظ عام فكأنه العبرة به لا بخصوص السبب ولأنه عليه السلام تعلمهم بعد هذه المرتبة فقال في الحديث فإن استووا فأعلمهم بالسنة احتج المخالف بأن الفقه محتاج إليه في جميع الصلاة والقراءة في بعضها فكان الأول أولى ولأنه أعرف بيديه الصلاة ولان الفقيه مقدم في الإمامة العامة والحكم على القراءة فكذا هنا والجواب النص أولى مما ذكرتم. فرع: يرجح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن إذا تساويا في موجب التقديم أما إذا كان أحدهما أفقه والآخر أكثر قرآنا واستويا في قراءة الواجب قدم الأفقه. * مسألة: فإن استووا فأفقههم ذهب إليه أكثر علمائنا وقال السيد المرتضى يقدم الأسن واختاره ابن إدريس. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة ولان الفقه محتاج إليه في الصلاة وتكميلها فكان أولى من السن احتج السيد المرتضى بما رواه الجمهور عن مالك بن الحريث وصاحبه قال يومكما أكبركما ومن طريق الخاصة ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فإن تساووا في القراءة فأقدمهم هجرة فإن تساووا منهم فإن كانوا سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة والجواب عن الأول أنه حكم في واقعة لا عموم لها فلعله عليه السلام عرف منهما التساوي في القراءة والفقه ولأنه لولا ذلك لكان الأكبر أولى من الأقرأ وليس كذلك وعن الثاني أن في طريقة ضعف. فروع: [الأول] لو أجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أكثر فقها قدم الأقرأ للخبر وقال للخبر وقال بعض الجمهور القائلين بأولوية الأقرأ أنه يقدم الأفقه لغيره بما لا يستغني عنه في الصلاة والجواب: النص أولى.
[الثاني] كما أن الترجيح يحصل بكثرة القراءة وإن استويا في قراءة الحمد والسورة فكذا يحصل بكثرة الفقه وإن استويا في المحتاج إليه في الصلاة لان الأكثر أشرف وأعلم فكان أولى بالتقديم ولان في بعض المسائل معونة على معرفة الباقي فكان الأكثر أولى. [الثالث] لو كان أحد الفقيهين أعلم بأحكام الصلاة خاصة والآخر أعلم بما غايرها فالأول أولى لان المطلوب في الصلاة أعلم المؤثر في تكميلها. * مسألة:
فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة والمراد بها أن يكون أحدهما سبق هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام ذهب إليه علماؤنا وهو أظهر قولي أحمد والشافعي وقال الشافعي أيضا يقدم الأسن. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فإن استووا في السن فأقدمهم هجرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة من تقديم الهجرة على السن ولان الهجرة قربة وطاعة فكان السابق إليها أفضل أحتج الشافعي بحديث مالك بن الحريرث والجواب عنه: قد تقدم. * مسألة: فإن تساووا في الهجرة اما لاقترانهما أو لعدمهما عنهما قدم الأسن لحديث مالك وأبي عبيدة ولان الأسن أسبق إلى الاسلام ولأنه أولى بالتوقير والاعظام وأعلم أن الاسلام أشرف من الهجرة فيقدم المتقدم به مع التساوي وهل هو أولى من الهجرة الأقرب لا لورود النص على الترتيب فإن تساووا في ذلك كله قدم الأشرف نسبا وكره الجمهور والمراد بالنسب تقديم بني هاشم على غيرهم من قريش وتقديم بني عبد المطلب على غيرهم من بني هاشم وتقديم قريش على غيرهم وقال بعض أصحابنا الهاشمي أولى من غيره بالإمامة فإن تساووا قال الشيخان يرجح بالأصبح وجها وجعله المرتضى وابن إدريس رواية وهو قول بعض الشافعية إلا أنهم فسروه تارة بالأحسن وجها كما هو المتعارف وتارة بالأحسن ذكرا بين الناس فإن تساووا في ذلك كله قدم الأتقى والأورع لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولأنه أقرب للإجابة فكان أفضل من غيره ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أم القوم ومنهم من هو خير منه لم يزالوا في السفال ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم وعنه عليه السلام أن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم وعنه عليه السلام من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة فإن استووا في ذلك كله قال بعض الجمهور يقرع بينهم لتساويهم وعدم أولوية بعضهم ولان سعد بن أبي وقاص أقرع بينهم في الأذان فالإمامة أولى ولو كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد ويتعاهده قيل يكون هو أولى ولو كان أحدهم من أولاد تقدمت هجرته فهو أولى على ما قال بعضهم. فرع: هذا كله على جهة الاستحباب دون الوجوب ولا نعرف فيه خلافا. * مسألة: الحرة أولى بالإمامة للنساء من الأمة لأنها أشرف ولان الحر أولى ولأنها تصلي مستترة والأمة يجوز أن تكشف رأسها والمستترة أولى. {البحث الخامس} في النسبة بين الامام والمأمومين في المكان وقد بينا فيما سلف أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم الامام في موقفه ولا يتباعد عنه ما يخرج عن العادة وليس هناك اتصال الصفوف ولا يكون أسفل منه بما يعتد به كالأبنية فلا حاجة إلى تكثيره * مسألة: يستحب أن يقف المأموم الواحد عن يمين الامام ذهب إليه أكثر أهل العلم وقال سعيد بن المسيب يقيمه عن يساره وقال النخعي يقيمه
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥ - في صلاة الجماعة
(٣٧٥)