منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩ - في صلاة الجماعة
وكنت إذا سجدت خرجت الشئ وهذا غير سائغ. * مسألة: والإسلام شرط وهو مذهب علماء الاسلام قال الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) والكافر ظالم والاقتداء به ركون إليه واعتماد عليه في القراءة والسهو ولأنه ظالم والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة. فروع: [الأول] لا فرق بين الكافر المتدين في شرط في تخليته عن هذا الشرط العدل في تخلية وبين غيره عملا بالعموم. [الثاني] لو صلى بمظهر الاسلام فبان كافرا لم يعذر وهو اختيار الشيخ وبه قال المزني وأبو ثور وقال السيد المرتضى يعيد وهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. لنا: ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه معا عن محمد بن أبي عمرو عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علم أنه يهودي قال لا يعيدون قال ابن بابويه وسمعت جماعة من مشايخنا ويقولون أنه ليس عليهم إعادة فيما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لا يجهر فيه ولأنها وقعت مشروعة فكانت مجزية ولأنه ائتم بمن لا يعلم حاله فأشبه المحدث ولأنه مأمور بالتعويل على صلاح الظاهر إذ الاطلاع على الباطن يمتنع فإذا فعل ما أمر به حصل الاجزاء احتج السيد بما رواه ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق عن الصلاة خلف رجل يكذب لقدر الله عز وجل قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه واحتج الشافعي بأنه ائتم بمن لا يصلح الإمامة فأشبه المجنون. والجواب عن الأول: مع تسليم صحة سنده أنه يحتمل أن يكون قد صلى وراءه مع العلم بحاله إذ ليس في الخبر ما يدل على جهل حاله فيجعل ما ذكرناه جمعا بين الأدلة، وعن الثاني: أنه ليس بصالح للإمامة إما في نفس الامر أو في ظنه والأول مسلم والثاني ممنوع وليس المأخوذ عليه هو الأول. [الثالث] لا يجوز أن يصلي خلفه إذا شك في إسلامه إذا الشرط الاسلام فينبغي تحققه خلافا لبعض الجمهور. [الرابع] لو كان المصلي ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يجز الصلاة خلفه إلا مع يقين الاسلام قولا واحدا فلو صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه صحت صلاته إذ الأصل البقاء وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته. [الخامس] لو صلى خلفه فقال بعد الصلاة ما كنت أسلمت اني كنت قد ارتدت لم تبطل صلاته مع فعلها في حال إسلامه الظاهر لأنها وقعت صحيحة ظاهرا فلا تبطل بقوله ولان قوله مردود أما لو صلى خلف من علم ردته فقال بعد الصلاة قد كنت أسلمت لم تصح صلاته خلافا لبعض الجمهور لان المأخوذ عليه الصلاة خلف من يعلم إسلامه ولم يحصل. [السادس] قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يحكم بإسلام الكافر بمجرد الصلاة ما لم يتلفظ بالشهادتين سواء صلى في جماعة أو منفردا وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم إن صلى في دار الاسلام فليس بمسلم لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة وإن صلى في دار الحرب فهو مسلم لعدم التهمة ونقل الشافعي أنه يحكم عليه بالاسلام لكن لا يلزمه حكمه حتى لو أنكر الاسلام لم يكن مرتدا وقال أبو حنيفة إن صلى جماعة أو بجماعة كان إسلاما وإن صلى منفردا في المسجد كان إسلاما وإن كان في غيره لم يكن إسلاما وكان أحمد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال ولو لم يقم عليه (عليها) كان مرتدا. لنا: أن اتفاق الناس على اشتراط النبي صلى الله عليه وآله الشهادتين في الاسلام وروى ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والصلاة ليست في الاسلام بل هي شعار كغيرها من العبادات الاسلامية فلا يصير بفعلها مقرا بالاسلام ولأنها من فروع الاسلام فلا يكون بفعلها مسلما كالحج والصوم احتج المخالف بقوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين و لقوله عليه السلام بيننا وبينهم الصلاة جعلها حدا بين الاسلام والكفر ولأنها عبادة تختص بالمسلمين فالاتيان بها إسلام كالشهادتين. والجواب عن الأول: أن المراد بذلك المعتقدين للصلاة وليسوا إلا المسلمين وكذا الحديث الثاني وقياسهم ينتقض بصوم رمضان والحج وبالصلاة منفردا عند أبي حنيفة ولو سمع منه التلفظ بالشهادتين في الصلاة حكم بإسلامه قولا واحدا وهو أصح القولين عند الشافعية. * مسألة: ويشترط فيه الايمان وذهب إليه علماؤنا أجمع وقال الشافعي أكره إمامة المظهر المبدع وإن صلى خلفه جاز قال أصحابه المختلفون في المذهب على ثلاثة أضرب ضرب لا يكفرهم ولا يفسقهم كالمختلفين في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك وهؤلاء يكره الايتمام بهم، وضرب يكفرهم (كالمقر له) كالمعتزلة فهؤلاء لا يجوز الايتمام بهم للحكم بكفرهم، وضرب يفسقهم ولا يكفرهم كالسابين للسلف والخطابية فحكمهم حكم شارب الخمر يجوز الايتمام بهم وهو قول أكثر أهل العلم وقال مالك لا يؤتم بمدعى البدع ظ لنا: ما رواه الجمهور عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره يقول لا يؤمن المرأة رجلا ولا فاجرا مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين ولا يبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه فقال هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه وفي الصحيح عن البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك فأجاب لا تصل ورأه وفي الصحيح عن تغلبة بن ميمون قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدد وروى الشيخ عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح فكتب إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فإذن لنفسك وأقم فإن سبقك إلى القراءة فسبح وعن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلى خلف المغالي وإن كان يقول بقولك والجهور المجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا وروى الشيخ وابن بابويه معا عن علي بن محمد الهادي ومحمد بن علي الجواد عليهما السلام أنهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ولا تصلوا من وراءه ولان الامام ضامن القراءة والسهو والمخالف ليس أهلا لضمان ذلك ولأنه مناف
(٣٦٩)