منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩ - في صلاة العيدين

فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و قل هو الله أحد. * مسألة: قد ذكرنا أن الخطبتين شرط فلو ضاق الوقت بينهما وجب الظهر وسقطت الجمعة ذهب إليه علماؤنا وهو قول كل من جعل الخطبتين شرطا. لنا: فعل فات شرطه فيبطل قال الشيخ في المبسوط وقد روي أنه من فاته الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال يصلي الجمعة ركعتين وترك الخطبتين والأول أحوط قال والوجه في هذه الرواية أن يكون مختصة بالمأموم والذي يفوته الخطبتان فأما أن يعقد الجمعة من غير خطبتين فلا يصح على حال أقول وهذا التأويل حسن يحتمله الرواية وأظن أنها رواية الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ فقال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة ولم يدركها فليصل أربعا ويدل على قرب تأويل الشيخ قوله في الرواية وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع. فروع: [الأول] لو أدرك الخطبتين خفيفتين وركعتين وجبت الجمعة لان فوات المستحب لا يؤثر في رفع الواجب. [الثاني] لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلي الجمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلي الظهر ولو قيل يصلي الجمعة كان حسنا. [الثالث] لو خطب وصلى وشك هل كان الوقت باقيا أو خارجا صحت صلاته لان الأصل البقاء وهو قول كل من اشترط بقاء الوقت أيضا. * مسألة: ولو أدرك مع الامام ركعة فلما سلم الامام قام ليأتي بأخرى فذكر أنه ترك سجدة ولم يدر أهي من الركعة التي أدركها مع الامام أو من الأخرى أضاف إليها سجدة لان ركعة الامام لا يسهو عليه فيها فيبقى الشك متوجها إلى الثانية وهو في موضعه فيأتي بما شك فإذا سجد ثم ذكر أن الترك كان من ركعة الامام سجد بعد الفراغ بسجدة قضاء وسجد سجدتي السهو ويكون مدركا للجمعة خلافا لبعض الجمهور وقد سلف ولو ذكر أنهما من التي انفرد بها تممها بسجدة الأولى. * مسألة: قد ذكرنا أن انفراد الجمعة شرط فلو صلى في بلد واحد جمعتان وبينهما أقل فرسخين بطلتا إن اقترنتا وإن سبقت إحديهما صحت السابقة وبطلت الأخرى سواء كانت السابقة جماعة الامام الراتب أو جماعة غيره وهو أحد قولي الشافعي وقال في القول الآخر: أنه يصح جماعة الامام الراتب سواء تقدمت أو تأخرت أو قارنت.
لنا: أن السابقة انعقدت صحيحة فلا يفسد بعقد الثانية احتج الشافعي بأنه كان يلزم أنه متى شاء العدد المعتبر في الجمعة إفساد جمعة أهل البلد أمكنهم بأن يجتمعوا ويعقدوا الجمعة وهذا لا يتأتى على قولنا أن الجمعة مشروطة بالامام أو لمن يأذن له على أحد القولين وبالعدل على القول الآخر وهذا الفرض لا يقع من أحدهم وإنما يرد على من يجوز إمامة الفاسق. فروع: [الأول] لا اعتبار بكون إحديهما في المسجد الجامع والأخرى في غيره ولا يكون إحديهما في قصبة البلد والأخرى في أقصاه خلافا لمالك. [الثاني] لو لم يعلم هل سبقت إحديهما الأخرى بطلتا وكذا لو علم سبق إحديهما وجهل عينها أو علم عينها وأشكل بعد ذلك خلافا للمزني في الفرضين الأخيرين قال لان كل واحدة منهما عقدت على الصحة فلا يفسدها الشك وهذا ليس بجيد لان كل واحدة إنما يصح إذا علم أنها السابقة. [الثالث] إذا وقعتا في حالة واحدة بطلتا فإن أمكنته الجمعة وجبت وإلا وجبت الظهر أما لو سبق أحدهما قطعا وجهل عينها أو علم ثم أشكل وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل يجب أم لا؟ قال الشيخ: يجب الظهر وهو أحد قولي الشافعي لأنا حكمنا بفسادهما معا ووجوب الإعادة عليهما فكان المضي ما صليت فيه جمعة صحيحة والوجه عندي أنهم يصلون ظهرا وهو القول الآخر للشافعي لان إحديهما قد سبقت وصحت وإنما أوجبنا الإعادة فيهما حيث جهلنا التعيين فلا ينعقد جمعة أخرى وجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الامر وإلا لكانت المرأة المزوجة برجلين من وليين أحدهما سابق العقد وجهل خالية عن الزوجين وهو باطل بل يثبت حكم النكاح في حقها فلا ينكح آخر دونهما وبهذا ظهر الفرق بين علم السبق وجهل التعيين وبين علم المقارنة.
[الرابع] لو جهلنا كيفية وقوعها فالوجه إقامتها جمعة لعدم التعين بنفي المانع من الصحة وقيل إنما يجب ظهرا لان سبق إحديهما ولو بالتكبير أظهر من المقارنة في الأغلب ولا يحمل الأفعال على النادر لأنه بمنزلة المعدوم وليس بشئ. [الخامس] قال الشيخ يعتبر السبق بتكبيرة الاحرام وهو حسن وبه قال الشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر يعتبر ذلك بالفراغ من إحديهما قبل الأخرى. لنا: أنه متى أحرم بإحديهما حرم الاحرام بالأخرى وإذا انعقدت فما يطرء عليها يكون باطلا فلا يبطلها قالوا قبل تمامها لا يعلم صحتها وتمامها قلنا صحتها معلومة بالسبق. [السادس] لو أحرم فأخبر في الأثناء بإقامة الجمعة في موضع آخر بطلت جمعته إذا لم يكن بينهما فرسخ ولزمهم استيناف الظهر لان ما فعله قد ظهر بطلانه وقال بعض الجمهور له إتمامها ظهرا وليس بجيد. * مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم أن الجمعة إذا فاتت يقضى ظهرا أربع ركعات.
[الفصل الثاني] في صلاة العيدين وفيه مقدمة وبحثان، أصل: إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فعلا على جهة الوجوب وجب علينا اتباعه فيه إلا أن يعلم تخصيصه به لقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) وذلك يدل على الوعيد والاجماع على الرجوع إليه في أفعاله كرجوعهم في قبلة الصائم ولقوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا) ولقوله: (فاتبعوه). مقدمة: قال علماؤنا صلاة العيدين واجبة على الأعيان وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال هي واجبة وليست فرضا لأنه فرق بين الفرض والواجب ونحن لما لم نفرق بينهما أطلقنا اللفظين عليهما وقال أحمد هي واجبة على الكفاية وقال مالك وأكثر أصحاب
(٣٣٩)