منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠ - في القنوت

لنا: ما رواه الجمهور عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قنت قبل الركوع وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قنت قبل الركوع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع وفي حديث سماعة والقنوت قبل الركوع وبعده القراءة وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع احتج الشافعي بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قنت بعد الركوع والجواب أنه معارض بما قدمناه من الأحاديث وهي أكثر. * مسألة:
لو نسي القنوت حتى ركع قضاه بعد الرفع فإن فاته فلا قضاء عليه اختاره الشيخ في المبسوط وقال في النهاية والمفيد لو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة وجعل الشيخ القضاء بعد الفراغ رواية احتج على ما ذكره في المبسوط بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قال سألنا أبي جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه وعلى ما ذكرناه في النهاية بما رواه في الموثق عن أبي أيوب الخراز عن أبي بصير قال سمعته يذكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس والأقرب عندي الأول لكثرة الروايات به مع سلامة سندها ولان الأصل عدم شغل الذمة بواجب أو ندب. فرع: لا خلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله وأما أنه هل هو قضاء أو أداء؟ ففيه تردد ينشأ من كون محله قبل الركوع وقد فات فتعين القضاء من كون الأحاديث لم تدل على كونه قضاء مع أنه قد روى الشيخ عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده والرواية غير سليمة عن الطعن في السند و الأقرب الأول لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا لأنا نقول أنه أراد نفي الايجاب وحال التقية ذكرهما الشيخ. * مسألة: ويجوز أن يدعو قنوته للمسلمين عموما ولانسان معين وإن يسأل ما هو مباح من أمور الدنيا خلافا لأبي حنيفة وأحمد. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله وعليا عليه السلام كان يدعوان في القنوت لأقوام بأعيانهم وعلى آخرين معين وما رواه الجمهور عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ الحمد لله والثناء عليه ثم يصلي علي ثم يدعو بعده بما شاء وعن أبي الدرداء قال إني لأدعو في صلاتي تسعين أخا من إخواني بأسمائهم ونسائهم ولم ينكر عليه أحد وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه وفي حديث مسلم ثم ليتخير بعده من المسألة ما شاء أو ما أحب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في القنوت على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك فإن شئت فتحت ثوبك وروى ابن بابويه عن معروف بن خربوذ عن أحدهما عليهما السلام قال: ثم ادع الله بما أحببت يعني في القنوت الوتر وعن الصادق عليه السلام قال: كان كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. فروع: [الأول] لا يجوز الدعاء بالمحرم بالاجماع. [الثاني] ليس في القنوت شئ متعين للقول بل قد وردت أحاديث عن الرسول وأهل بيته صلى الله عليهم بأدعية مختلفة متغايرة وذلك يدل على الاكتفاء بأي دعاء كان نعم المستحب ما هو مأثور وروى ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت فيه قول معلوم فقال: اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء وعن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل وفي رواية أبي بكر بن سمال عن أبي عبد الله عليه السلام يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القول في قنوت الفريضة في الأيام كلها إلا في الجمعة اللهم إني أسألك لي ولوالدي وأهل بيتي فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والعافية في الدنيا والآخرة. [الثالث] يجوز للدعاء بغير العربية خلافا لسعد بن عبد الله من قدمائنا وبه قال محمد بن الحسن الصفار منهم وابن بابويه. لنا: أنه يصدق عليه اسم الدعاء فيكون داخلا تحت قوله (ادعوني) ولقول أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل رواه ابن بابويه ولقوله عليه السلام كلما ناجيت به ربك فليس بكلام أي بكلام مبطل ولقول الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي رواه ابن بابويه النهي هنا غير موجود ولا نعرف حجة لتعد في ذلك.
* مسألة: ويستحب فيه الجهر مطلقا وقال علم الهدى يجهر في الجهرية ويخافت في الإخفاتية فقد روى الجهرية على كل حال وقال الشافعي يخافت به مطلقا. لنا: أن تقديس الله تعالى وتعظيم واستغفار وسؤال فواضله فيحسن فيه الاجهار ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت كله جهار احتج الشافعي بأنه مسنون فأشبه التشهد الأول والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل والمطالبة بالجامع ويستحب فيه التطويل روى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أطولكم قنوتا في الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف ويستحب فيه رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين لما رواه ابن بابويه عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام في الحديث الذي وصف فيه قنوته عليه السلام وروى محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فقال: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وهو يدل بالمفهوم على نفي الرفع مع عدم الضرورة وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو فإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك ويستحب أن يتلقى بباطنهما السماء ويجوز العكس. * مسألة: ويستحب أن يرفع يديه بالتكبير ذهب إليه الشيخ وقال المفيد لا يكبر وقد سلف ما يدل عليه وهل
(٣٠٠)