منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥١ - في ما يجوز السجود عليه

السجود على الأرض وذلك الاقتصار يقتضي أن يكون من كيفيات السجود فينبغي لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن عمر وسعيد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الساروج وفي القير والقفر رواية أخرى رواها الشيخ عن معاوية بن عمار قال سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير؟ فقال: لا بأس وحمل الأصحاب هذه الرواية على التقية وعلى حال الضرورة توفيقا بين الاخبار وهو حسن ولا يسجد على شئ من الثمار ولا يسجد على المطعومات وإن كانت من نبات الأرض لان النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد عليه ولا ريب أن السجود عبادة شرعية فيلقي عن صاحب الشرع ويؤيده قولهم (عل) لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس. فرع: ولا يسجد على الحمار لأنه مأكول ولا على الغلاة كالحنطة والشعير على إشكال والوجه الجواز لأنها في تلك الحال غير مأكولة عادة وكذا لا يجوز السجود على البقول المأكولة كالهندبا والرشاد وما أشبهها. * مسألة: وفي القطن والكتان روايتان أظهرهما بين الأصحاب المنع وهو فتوى الشيخين ومن تابعهما والسيد المرتضى (ره) في المصباح وقال في المسائل الموصلية يكره في الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهيته تنزه وطلب فضل لا لأنه محظور ومحرم. لنا: ما تقدم في رواية الفضل عن الصادق (ع) ورواية زرارة عن الباقر (ع) ورواية عمار بن عثمان وقد تقدم ذلك احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ عن داود الصيرمي قال سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز وعن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إلي ذلك جائز وعن ياسر الخادم قال مربي أبي الحسن (ع) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه؟ فقال لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض وتأول الشيخ الحديث الأول بالجواز في حال الضرورة لما رواه منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون فيه الثلج أسجد عليه؟ قال: لا ولكن ليصل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا وكذا تأول الرواية الثانية وقوله من غير ضرورة يوجب الهلاك وهذا وإن كان بعيدا إلا أنه محتمل وتأول الرواية الثالثة بالتقية ما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية فقلنا ثبوت الرخصة في هذين الشيئين لأجل التقية فكذا في صورة النزاع. فرع: وكذا كل ثوب يعمل من غير القطن والكتان كالثياب المعمول من القنب والصوف والشعر وغيرها لأنها ملبوسة لمجرى العادة وهل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد أقربها الجواز. * مسألة: ولا يجوز السجود على كور العمامة ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وقال في الرواية الأخرى يجوز السجود عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة. لنا: قوله تعالى: (واركعوا واسجدوا) وهو وضع الجبهة على الأرض ذكره الجوهري وما رواه الجمهور في حديث الضباب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) قال قلت له الرجل يسجد وعليه القلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه وعن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه كان يسجد على الكمين ولا العمامة ولا أنه يسجد على ما هو حائل له فلم يجز كما لو سجد على؟ قدمه؟
احتج المخالف بما رواه أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود وعن ثابت بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في بني عبد الأشهل وعليه كيسا (كبس) ملصق به يضع يديه عليه برد الحصار وفي رواية فرأيته واضعا يديه على قربه إذا سجد ولأنه عضو من أعضاء السجود على حائله كالقدمين والجواب عن الحديث الأول: أنه غير محل النزاع إذ يجوز السجود على الحائل مع الضرورة وعن الثاني: إنا نقول بموجبه إذا أصابت اليدين الأرض غير واجب عندنا. وعن الثالث: أن السجود عبادة شرعية يتبع فيها النقل وقد يثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله المداومة على وضع الجبهة على الأرض ويكون واجبا بالنص فيبطل القياس مع قيام الفرق إذا وضع الجبهة على الأرض أبلغ أنواع الخضوع وهي أمر مطلوب وهي مع الحائل تفوت بخلاف القدمين. فرع: المنع عندنا من السجود على كور العمامة لا من حيث هو حائل له وإن لاح من كلام الشيخ التعليل بذلك فعلى هذا لو كان المحمول مما يصح السجود عليه كالخوص والنبات مثلا صح السجود عليه سواء كان عمامة أو طرف رداء أو غيرهما والشيخ إن علل ذلك بكونه حائلا له كما هو مذهب الشافعي طساه (منعناه) بالدلالة عليه فإن احتج برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله منعنا صرف النهي إلى محل النزاع إذ المفهوم من العمامة في غالب الاستعمال ما يجد من الملبوس عادة وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه فإذا سجد كانت جبهته موضعة عليها صحت صلاته. * مسألة: ولا يجوز السجود على بعض أعضائه اختيارا لأنه مأمور بالسجود على الأرض على ما مر ولم يأت به وما تقدم من الأحاديث ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل ثم سجد فبسط كفيه مضمومة الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه والبيان للمجمل الواجب واجب إلا ما يخرج بالدليل ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله والدوام على الترك يدل على المنع ولحديث زرارة وقد تقدم ولأنه يؤدي إلى تداخل السجود
(٢٥١)