منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧ - في ستر العورة

حق المرأة بالدرع والمقنعة والدرع القميص قاله صاحب الصحاح وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين احتجوا بقوله (ع): المرأة عورة. والجواب: التخصيص كما تقدم. [الرابع] يستحب لها أن يستر سائر جسدها بثلاثة أثواب درع وقناع وإزار ذهب إليه العلماء كافة لأنه زيادة في الستر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟
فقال: يكون عليها ملحفة يضمها عليها وعن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله (ع): تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار.
[الخامس] لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وأنه ليس بواجب روى الجمهور عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله (يصلى) في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان سائغا تغطي ظهور قدميها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة وما رواه ابن بابويه عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: صلت فاطمة (صل) في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. [السادس] روى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) قال: لا تصلي المرأة. * مسألة: ويجزي للأمة والصبية بستر الجسد ولا يجب عليهما ستر الرأس وأجمع علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه. لنا: الاجماع وخلافه لا اعتداد به وما رواه الجمهور أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع روى أبو قلامة أن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تتقنع في خلافته وضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال ليس على الإماء أن تتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلى إلا في ثوبين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قلت رحمك الله الأمة تغطى رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قلت الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولأنها أمة فلا يجب عليها ستر رأسها كغير المزوجة و المتسرى بها وأما الصبية فعدم الوجوب في حقها ظاهر لسقوط التكليف عنها ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس وعن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع وهذا يتناول للصغيرة قطعا والكبيرة الحرة غير مرادة منه لما تقدم من الاخبار. فروع: [الأول] هل يستحب للأمة القناع الأولى ذلك ولم أقف فيه على نص وبه قال عطا خلافا لباقي الجمهور فإنهم لم يستحبوه. لنا: أنه زيادة ستر فكان مطلوبا لأنه أنسب بالجعر والحياء وهو مطلوب من الحرائر وأما ما احتج الباقون بأن عمر نهى عن ذلك والجواب: ان فعل عمر ليس حجة لجواز أن يكون من رأيه. [الثاني] أم الولد كالأمة سواء كان ولدها حيا أو لا وبه قال النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى: يجب عليها ستر رأسها.
لنا: أنها لم يخرج بذلك عن حكم الإماء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد لا يقال الرخصة في أم الولد مشروطة بعدمه في الحديث وأنتم اخترتم الاطلاق لأنا نقول أنه استدلال بالمفهوم وهو ضعيف على أنه يحمل على شدة استحباب ستر الرأس مع وجود الولد فلم يكن مساوية للأمة في ذلك لان المراد الوجوب احتج المخالف بأنها لا تباع فأشبهت الحرة ولأنه قد انعقد سبب حريتها انعقادا متأكدا لا يمكن إبطاله فيحكم فيها بحكم الحرة والجواب عن الأول: أن عدم البيع لا يقتضي زوال الملك كالموقوفة، وعن الثاني: بأن انعقاد سبب الحكم لا يثبته كالتدبير والكتابة ولأنه لا يثبت في تحريم الوطي. [الثالث] المدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم يؤد من مكاتبتها شيئا حكمها حكم الأمة لثبوت وصف الرقية فيهن أما المكاتبة المطلقة إذا تحرر بعضها فإنها بحكم الحرة لان فيها حرمة يقتصر الستر فوجب الستر. [الرابع] الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا وإن كان أحدهما زائدا وهل يجب عليه ستر جميع جسده كالمرأة فيه تردد ينشأ من أصالة براءة الذمة فيصار إليها ومن العمل بالاحتياط في وجوب ستر الجميع والأقرب الثاني لان الشرط بدون ستر الجميع لا يتعين حصوله. [الخامس] لو صلت مكشوفة الرأس و أعتقت في أثناء الصلاة قال الشيخ في المبسوط ان قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس وإن لم يتم لها ذلك إلا بأن تمشي خطأ قليلا من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة واحتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها وقال في الخلاف: تستمر على صلاتها وأطلق وقال الشافعي: ان كان بقربها ثوب أخذته وسترت به رأسها وكذا لو كان بعيدا وحصل (المتأول) المطلوب ولو تطاولت المدة ففيه وجهان أحدهما: تبطل صلاتها، والآخر: لا تبطل وإن احتاجت أن يمشي إليه مشت وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها وما ذكره في المبسوط هو الأقرب عندي أما لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكن من الستر إلا بفعل كثير فعلى قوله في الخلاف يستمر على الصلاة لأنها دخلت دخولا مشروعا وعندي فيه تردد. [السادس] لو لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها مكشوفة الرأس صحت لأنها فعلت المأمور فأجزأها خلافا لبعض الجمهور. [السابع] لو علمت بالعتق ولم تعلم لوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك. [الثامن] لو أعتقت في أثناء الصلاة ولم تقدر على ستر الرأس مضت في صلاتها بإجماع علماء الأمصار
(٢٣٧)