أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠ - (المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
بها التكرار تأكيداً للمطلوب و على كل حال فيراد بالدرع فيهما القميص كما ذكره أهل اللغة و في الخبر ان إن عيسى لم يترك سوى مردعه و في علي (عليه السلام) رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها و يلحق غير القميص من الثياب به بالإجماع المركب و يمكن أن يراد بالدرع ما يعم الملابس من ادّرع إذا لبس كما نص عليه أهل اللغة و يمكن أن يكون قرينة ذلك ذكر الثياب في جملة من الأخبار و يمكن ان يراد بالدرع درع لحديد و إن لم نقل به و اشتمال الرواية على ما نقول به لا يقدح في الاستدلال بها على المطلوب و يكون الدليل على دخول الثياب ذكره في الأخبار الأخر و إن اشتملت على ما لا تقول به كالسلاح و الكتب و الرحل و الراحلة و إن امكن القول باستحبابها إلا إن الأربعة استحبابها مؤكدا لقيام الإجماع بخلاف هذه فيجعل للاستحباب مراتب و على القول بالوجوب يمكن ان تكون الأربعة واجبة و الباقي محمولة على الندب و قد أدخل ابن الجنيد السلاح و حكي عن المفيد حذف ثياب البدن و عن الشيخ حذف الخاتم في الخلاف و عن الحلبي تخصيص الثياب بثياب مصلاه فلا يدخل فيها ما لم تجوز الصلاة به و المراد بالثياب و الكسوة في الأخبار ما يعم السراويل و العمامة و القلنسوة على الأظهر و العباء و الرداء و الحزام و المنطقة و الكرك و الفروة و كل شيء يشتمل على البدن أو بعضا بحيث يسمى كسوة و ثيابا و يخرج ما وقع الشك فيه لعدم صدق اسم الثوب و الكسوة عليه كالجورب و الخف و الحذاء و المنطقة المتخذة من السفائف و ملابس اليدين و غير ذلك و تختص الثياب بالمضافة إليه المتخذة للباسه على الدوام أو للزينة في بعض الأيام فيخرج ما اتخذ للتجارة أو للقنية أو اشتراه و لم يستعمله و لم يعلم انه اشتراه للبس أم لغيره بل الاشكال فيما لم يلبسه حاصل و ان نوى اللبس في الشراء و يخرج عن الثوب ما خرقه فجعله لغير اللبس أو تخرّق لنفسه بحيث لم يبق عليه اسم الكسوة و لو قطع ثيابه للبس و لم يخطها فالظاهر دخولها في الثياب و الكسوة إلا ذا كفى قطعه في صدق اسم الثوب عليه و لا تدخل منافع الثياب المستاجرة و يدخل في السيف جفنه و سيره و حليته في وجه قوي في الأخر على الأظهر و لا يدخل فيه الخنجر و لا السكين كنيتان ضرب من السيف و يراد به ما اتخذه للبسه او سلاحاً له لبسه أم لا على الأظهر