مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٦
|
فصل في جنسها وقدرها |
صاع ، مع بيان مقدار الصاع |
|||
|
٤١٣ |
الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام |
فصل في وقت وجوبها |
||
|
٤١٦ |
الأفضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم القوت الغالب ، على كلام |
٤٢٦ |
تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط |
|
|
٤١٨ |
الكلام في إجزاء المعيب |
٤٢٩ |
الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة |
|
|
٤١٨ |
يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام |
٤٣١ |
لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها |
|
|
٤١٩ |
الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر ، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة |
٤٣٢ |
الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان |
|
|
٤٢٠ |
الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين. |
٤٣٣ |
يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها |
|
|
٤٢١ |
المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي ، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف |
٤٣٤ |
إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن ، ومع وجوده يضمن |
|
|
٤٢٢ |
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله |
٤٣٥ |
الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه |
|
|
٤٢٢ |
يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر |
٤٣٥ |
إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره. |