مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٧ - ( الأول ) التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما ، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما
فصل في شرائط وجوبها
وهي أمور :
الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي والمجنون [١]
_________________
فصل في شرائط وجوبها
[١] بلا خلاف ظاهر. وعن غير واحد : الإجماع عليه. واستدل له : بحديث رفع القلم عنهما [١] ، وتكليف الولي لا دليل عليه ، والأصل ينفيه. واشكاله ظاهر ، فان الحديث ظاهر في رفع الوجوب ، فلا يصلح للحكومة على ما دل على اشتغال الذمة بها. وحينئذ يجب على الولي أداؤها ـ كسائر أموال الناس ـ حسبما يقتضيه دليل الولاية. نعم يشهد له في الصبي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل : « أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (ع) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب (ع) : « لا زكاة على يتيم » [٢].
وقد يستدل بما عن المقنعة روايته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة » [٣]. لكنه يتوقف على ثبوت المفهوم له ولو بلحاظ كونه في مقام التحديد ، أو على حجية العام في عكس نقيضه وكلاهما غير ظاهر. ولأجل ذلك يشكل نفيها
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.