مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٩ - ( الخامس ) الرقاب ، وهم ثلاثة ( الأول ) المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
الخامس : الرقاب ، وهم ثلاثة أصناف :
الأول : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة [١] ، مطلقاً كان أو مشروطاً [٢]. والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال [٣]. ويتخير
_________________
تعطها وأصحابك إلا من يعرف ، فمن وجدت في هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس. ثمَّ قال : سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص » [١]
وفيه : أن الذي يظهر من جملة من فقراته الاختصاص بالمسلم. ولا سيما قوله (ع) : « لأنهم يقرون له بالطاعة .. » ( وقوله (ع) : « وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه .. ». وأما قوله (ع) : « سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام » فغير ظاهر في العموم للكافر ، بل لعله ظاهر في العموم للمسلم غير العارف. لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة غيره من النصوص. ومما ذكرنا يشكل تعميم المؤلفة للكفار ، بل للمسلمين الذين يقصد من إعطائهم المعاونة على الجهاد.
[١] إجماعاً ، كما عن جماعة. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له : مرسل أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق (ع) : « أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها. قال (ع) : يؤدى عنه من مال الصدقة. إن الله تعالى يقول في كتابه ( وَفِي الرِّقابِ ) » [٢]
[٢] بلا خلاف. لإطلاق النص.
[٣] ينشأ : من إطلاق الآية. ومن ظهور النص في العجز بعد حلول النجم. لكن النص لا يصلح للتقيد ، لجواز أن يكون مورد السؤال فيه
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مستحقين للزكاة ملحق حديث : ١.