مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤ - تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، والزبيب ، ولا تجب في غيرها
( مسألة ١٨ ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها [١].
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء [٢] : الأنعام الثلاثة ـ وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ـ والنقدين ـ وهما : الذهب ، والفضة ـ والغلات الأربع ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ،
_________________
والله سبحانه أعلم.
[١] إذ لا موجب لسقوطها بالبيع. وكذا لو اشترى بعض النصاب بناء على عدم جواز التصرف في النصاب قبل الإخراج ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
[٢] بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين ، كذا في الجواهر. وعن التذكرة : أنه مجمع عليه بين المسلمين. ونحوه عن المنتهى وغيره ، بل عن المستند : أنه من ضروريات الدين. وتشهد له جملة من النصوص ـ وفي الجواهر : أنها متواترة ـ منها : صحيح ابن سنان : « قال أبو عبد الله (ع) : لما نزلت آية الزكاة : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... ) [١]في شهر رمضان ، أمر رسول الله (ص) مناديه فنادى في الناس : إن الله
[١] التوبة : ١٠٣.