مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٧ - الأفضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم القوت الغالب ، على كلام
ثمَّ الزبيب [١] ، ثمَّ القوت الغالب [٢]. هذا إذا لم يكن هناك
_________________
الي ، فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة » [١]. وفي خبر ابن المبارك عن أبي إبراهيم ـ في حديث الفطرة ـ قال (ع) : « صدقة التمر أحب إلي ، لأن أبي كان يتصدق بالتمر. ثمَّ قال : ولا بأس أن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي » [٢]. وفي خبر الشحام : « قال أبو عبد الله (ع) : لأن أعطي صاعاً من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعاً من ذهب في الفطرة » [٣]. وفي صحيح هشام عن الصادق (ع) : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة. وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه » [٤]. ونحوها غيرها.
[١] كما عن الأكثر. للتعليل في صحيح هشام. وهو وإن كان يقتضي المساواة بينه وبين التمر في الفضل ـ كما عن ابن حمزة ـ إلا أن اختصاص التمر ببعض النصوص الأخر ـ الدالة على خصوصية فيه ، حتى بالإضافة إلى الزبيب ـ يوجب كونه أفضل من جهة أخرى. نعم مقتضى التعليل مساواة مثل التين للزبيب في الفضل.
[٢] لنفسه ، كما عن الأكثر. واستدل له : بأخبار القوت المتقدمة. لكن عرفت المراد منها ، وأنها محمولة على ظاهرها من الوجوب. مع أن الالتزام باستحباب إخراج قوت نفسه مطلقاً ولو كان من أردأ الأجناس بعيد. ولو أريد القوت الغالب في البلد ، فقد عرفت أنه واجب ، لا أنه أفضل ، فضلا عن كونه متأخراً في الفضل عن التمر والزبيب.
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.