مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٠ - يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث
ولا يجوز تبديلها بعد العزل [١].
السابعة : إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة. كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه [٢]. وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة.
الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله [٣] ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة
_________________
بصورة عدم وجود المستحق. أما خبر عبيد [١] وأبي بصير [٢] فاطلاقهما نفي الضمان مقيد بما دل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه ، كما سيجيء في مسألة جواز النقل. ولعل مراد الجواهر من قوله (ره) : « إلا بالتفريط أو نحوه .. » ما يشمل ذلك. بل ظاهر ما في رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ : « قالوا : فليس له الابدال ، ولا يضمنه إلا بالتفريط ، أو تأخير الإخراج مع التمكن .. » ـ الاتفاق على الضمان بذلك ، فإطلاق المتن نفي الضمان محل إشكال. إلا أن يكون المراد من التفريط ما يشمل ذلك ، كما يشهد به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن الدفع في آخر مسائل فصل زكاة الغلات. إذ احتمال العدول بعيد جداً. وتقدم هناك شرح المسألة. فراجع.
[١] لظهور النصوص في تعينها زكاة بالعزل ، فجواز التبديل يتوقف على ولايته عليه ، وهو يحتاج إلى دليل مفقود ، والأصل عدم ترتب الأثر. فما عن شارح الروضة : من منع خروجه عن الملك ، أو منع عدم جواز الابدال غير ظاهر.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلات.
[٣] بلا ريب كما عن المدارك ، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر.
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.