مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٦ - الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس
ويجب على الولي والسيد إخراجه. وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال [١] ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
_________________
وفيما يفضل في يد الأجير للحج : « ليس عليه الخمس » [١] ، وفيما سرح به صاحب الخمس : « لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس » [٢] ، وفي غلة الرحى وثمن السمك وغيره : « يجب عليك فيه الخمس » [٣] ، وغير ذلك مما يكون المراد من الاستعلاء فيه التكليف المترتب على الوضع. وبالجملة : المناقشة المذكورة ضعيفة.
[١] لإطلاق النصوص ، والفتاوى ، ومعاقد الإجماعات. بل قيل : إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة وإهمالهم ذلك هنا كالصريح في عدم اشتراطه هنا. وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : « أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتساباً فتدخل تحت الآية ، ثمَّ تعميم الوجوب فيها للصبي والمجنون ، ثمَّ دعواهم الإجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات : عدم الفرق بين البالغ وغيره. فتفطن .. ». ولإطلاق ما ورد : من أنه ليس على مال اليتيم في الدين ، والمال الصامت شيء [٤] ، وليس في مال المملوك شيء [٥] فإنه شامل للخمس. لكن في الأخير : أن إطلاقه بنحو يشمل غير الزكاة ممنوع ، فان قوله (ع) في ذيل الأول : « فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » ، وفي ذيل الثاني : « ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً »
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٩.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب ما تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.