مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣ - يشترط في وجوب الزكاة أمور ( الأول ) البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين ، ومنكره مع العلم به كافر ، بل في جملة من الأخبار : أن مانع الزكاة كافر. ويشترط في وجوبها أمور : الأول : البلوغ [١] ، فلا تجب على غير البالغ في تمام
_________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين المعصومين
كتاب الزكاة
[١] أما في النقدين فلا خلاف فيه ، وحكي عن جماعة كثيرة : دعوى الإجماع عليه ، منهم الحلي ، والعلامة ، والشهيدان ، وصاحب المدارك ويشهد له النصوص الكثيرة المتضمنة : « أنه ليس على مال اليتيم زكاة » [١]بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ [٢] ، وصحيح يونس ابن يعقوب : « أرسلت إلى أبي عبد الله (ع) : إن لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال (ع) : إذا وجب عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة » [٣]. ونحوه غيره. أما حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [٤] ، فإنما يقتضي عدم وجوب إيتاء الزكاة عليه تكليفاً ، لا نفي
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات.