مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٧ - تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم ـ بالدفع إلى وليهم ـ أو بالصرف عليهم مع الكلام في المجانين
ومجانينهم [١]. من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميز وغيره [٢]. إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم [٣] وإما بالصرف عليهم مباشرة [٤] ، أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي [٥] ، من الأب والجد والقيم.
_________________
بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » [١] ، وخبر عبد الرحمن : « قلت لأبي الحسن (ع) : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه ، وللمملوك ولد حر صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال (ع) : لا بأس » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[١] بلا خلاف ظاهر. نعم في المستند : إن ثبت الإجماع عليه ، وإلا فمحل نظر ، لعدم كون المجنون عارفاً. وهو في محله ، لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعاً للتكليف ـ أعني : البالغ العاقل ـ وفي غيرهما يرجع إلى الإطلاق. لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضاً.
[٢] كما صرح بذلك في الجواهر. لإطلاق الأدلة.
[٣] بلا إشكال فيه ، لأنه المتقين من النص والإجماع.
[٤] كما عن التذكرة والمدارك وغيرهما. لعدم الدليل على لزوم التمليك ـ لا في سهم الفقراء ، ولا في غيره ـ لإطلاق الأدلة الأولية ، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة : جواز احتساب الدين على الحي والميت من الزكاة. وما في الجواهر ، من ظهور الأدلة ـ خصوصاً السنة ـ في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم ، غير ظاهر.
[٥] حكى في الجواهر عن الكركي في فوائد الشرائع والكفاية وشرح
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.