مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٩ - الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة
الى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد [١]. والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها ، فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها. وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فان كان قد عزلها
_________________
بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص والأفراد.
[١] اختلف الأصحاب ( قدهم ) في آخر وقت الفطرة ، فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين : أنه صلاة العيد ، ونسب إلى الأكثر. وفي التذكرة : « لو أخرها عن صلاة العيد اختياراً أثم ، عند علمائنا أجمع .. ». ومثله قال في المنتهى. واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [ منصور ] المتقدم [١]. ونحوه خبر على بن طاوس ـ في الإقبال ـ عن أبي عبد الله (ع) [٢] وخبر العياشي ، عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) ، [٣]. ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع) : « إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة » [٤] وخبر المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » [٥].
وعن الإسكافي : أنه زوال العيد ، وعن المختلف والإرشاد والبيان ـ وفي الدروس ـ : موافقته. واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة [٦]. وحمله على صورة العزل كما في
[١] لاحظ التعليقة السابقة.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.
[٦] لاحظ أول هذا الفصل.