مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٦ - يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده ، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام
فصل فيمن تجب عنه
يجب إخراجها ـ بعد تحقق شرائطها ـ عن نفسه ، وعن كل من يعوله [١] ، حين دخول ليلة الفطر. من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحر
_________________
فصل فيمن تجب عنه
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، بل عن غير واحد : الإجماع عليه. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كصحيح عمر ابن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال (ع) : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول ، من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك » [١] ، ومصحح ابن سنان : « كل من ضممت إلى عيالك ـ من حر أو مملوك ـ فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » [٢] ، وفي صحيح الحلبي : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك » [٣] ، وفي خبر حماد ابن عيسى : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه ، » [٤]. ونحوها غيرها.
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.