مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٤
|
للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة. |
٣٨٩ |
( الثالث ) : الحرية ، مع الكلام في المكاتب. |
||
|
٣٨٢ |
( السابعة والثلاثون ) : لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟ |
٣٨٩ |
( الرابع ) : الغنى ، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة. |
|
|
٣٨٣ |
( الثامنة والثلاثون ) : في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب |
٣٩٢ |
تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط لو أسلم بعد الهلال ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر |
|
|
٣٨٣ |
( التاسعة والثلاثون ) : في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء |
٣٩٣ |
يعتبر في الفطرة القربة |
|
|
٣٨٤ |
( الأربعون ) : في دفع الزكاة في المكان المغصوب |
٣٩٣ |
يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم. |
|
|
٣٨٤ |
( الحادية والأربعون ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول |
٣٩٤ |
يكره تملك ما دفعه زكاة |
|
|
فصل في زكاة الفطرة |
٣٩٤ |
المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد |
||
|
٣٨٥ |
زكاة الفطرة من الواجبات. |
فصل فيمن تجب عنه |
||
|
فصل في شرائط وجوبها |
٣٩٦ |
يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده ، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام. |
||
|
٣٨٧ |
( الأول ) : التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما ، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما. |
|||
|
٣٨٨ |
( الثاني ) : عدم الاغماء ، على كلام. |