مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٠ - حكم العزل عند الوطء
_________________
حيث شاء » [١] ، وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل ، فقال : ذاك الى الرجل » [٢] ، والصحيح عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله (ع) : « قال : كان علي بن الحسين (ع) لا يرى بالعزل بأساً. يقرأ هذه الآية ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) [٣] فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج ، وإن كان على صخرة صماء » [٤] وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء » [٥] ، وصحيحه : « قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال : ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل » [٦].
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف : الحرمة. بل في الأخير : الإجماع عليها. ومستنده الإجماع المذكور. وصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة [٧]. ولما روي أن النبي (ص) نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها [٨]. وما روي عنه (ص) أنه قال : « ذلك الوأد الخفي » [٩]. ومفهوم رواية الجعفي المتقدمة [١٠]. مضافاً الى ما فيه من تضييع النسل الذي لأجله
[١] الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الأعراف : ١٧٢.
[٤] الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
[٦] الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.
[٧] راجع أول المسألة.
[٨] مستدرك الوسائل باب : ٥٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٩] كنز العمال الجزء : ٨ حديث : ٤٢٤٥ ، وينقله عن علي (ع) في الجزء : ٨ حديث : ٥٢٠٩ الا أنه قال ( ذاك .. ) ..
[١٠] راجع أول المسألة.