مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٦ - لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى
فيجب تقديمه. ومن أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه. والأحوط مراعاة الاحتياط. ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا؟ وجهان ، أوجههما : الثاني ، لأنهما ليسا أباً وجداً بل كلاهما جد ، فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب [١]
_________________
لكن في الجواهر : « قد يقال ببطلان عقده حينئذ. لأولوية الجد منه في هذا الحال ، الظاهرة في انتفاء الولاية للأب ، بل هو المعنى المعروف المستعمل فيه لفظ الأولى في غير المقام ». ثمَّ حكى في آخر كلامه عن كشف اللثام : دعوى الاتفاق على صحة السابق ، وجعله مقتضى إطلاق الصحيح ، يعني : صحيح هشام ، والموثق المتقدمين ، وعليه فلا مجال للإشكال فيه. ويتعين حمل الأولوية في كلامهم في صحيح محمد بن مسلم وغيره على التكليفية ، استحبابية أو وجوبية ، لا الوضعية. وعلى هذا لا يظهر وجود قائل بالأول. فقول المصنف (ره) : « قولان » إن أراد بالأول ما في الجواهر ، فليس هو إلا إشكالاً على الدليل. وإن كان غيره فلم أعثر عليه.
[١] لكن في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني. فقالوا زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقال : نكاحه باطل. قال (ع) : ثمَّ أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله. فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (ص) أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (ص) : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى. فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه