مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٧
|
٥٨٣ |
( الثاني ) : العقل. |
٥٩٩ |
إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة ، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل |
|
|
٥٨٣ |
( الثالث ) : الاختيار. |
٦٠٠ |
إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟ |
|
|
٥٨٣ |
( الرابع ) : الرشد على كلام |
٦٠٤ |
إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل |
|
|
٥٨٤ |
لا بأس بوصية المفلس |
٦٠٤ |
إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟ |
|
|
٥٨٤ |
( الخامس ) : الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق |
٦٠٧ |
الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية |
|
|
٥٨٧ |
( السادس ) : أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال |
٦٠٨ |
إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به |
|
|
٥٩٠ |
يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء |
٦١٣ |
المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية |
|
|
[ فصل في الموصى به ] |
٦١٦ |
لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي |
||
|
٥٩٤ |
تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجوداً فعلا |
٦١٧ |
إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل |
|
|
٥٩٥ |
لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام |
٦١٨ |
إذا قتل خطأ أو عمداً فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح |
|
|
٥٩٦ |
حكم وصية الكافر المحرمات |
|||
|
٥٩٦ |
لا تصح الوصية بمال الغير |
|||
|
٥٩٦ |
حكم الوصية عن الغير فضولا |
|||
|
٥٩٧ |
يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة |
|||
|
٥٩٩ |
إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط |