مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٨ - لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها
وخبر يونس [١].
_________________
ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب » [١]. ونحوه مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام، وخبر علي بن جعفر عن أخيه » [٢]. وكلها واردة في الحامل وقد مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة في عدتها [٣]. ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) [٤]. ودلالتها على وجوب الاعتداد للثاني بعد إتمام الاعتداد للأول ظاهرة.
[١] أما الأول : فرواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت ، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال (ع) : ثلاثة قروء ، وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء ، وتحل للناس كلهم. قال زرارة : وذلك أن أناساً قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى أبو جعفر عليهالسلام (ع) وقال : تعتد ثلاثة قروء ، وتحل للرجال » [٥]. وكأن السؤال فيه عن صورة مفارقة الزوج لها أيضاً بالطلاق. وأما خبر يونس : فهو ما رواه في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه : « في امرأة
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦ ، ٢٠.
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٩.
[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٨.
[٥] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.