مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١١ - إذا زوج الصغيران فضولا ، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين
أجاز ولم يحلف ، لم يدفع ، بل يرد إلى الورثة [١]. وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف [٢]. هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث. وأما إذا لم يكن متهما بذلك
_________________
أدركت ، أيرثها الزوج المدرك؟ قال (ع) : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال (ع) : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام. والمهر على الأب للجارية » [١].
والاشكال على الصحيحة من جهة فرضها في تزويج الوليين ، مع أن تزويج الولي لا خيار فيه للمولى عليه بعد البلوغ ، كما تقدم. يندفع : بلزوم حملها على الولي العرفي ، كما قد يشهد به ما في ذيلها من فرض تزويج الأب ، وأنه لا خيار فيه للولد. وأما ما فيها من تنصيف المهر بالموت قبل الدخول. فلا يتوجه من أجله الإشكال على الصحيحة وإن كان هو خلاف المشهور ، لأنه هو التحقيق الذي يقتضيه الجمع بين النصوص ، كما أوضحناه في محله. ثمَّ إن مورد الصحيحة هو موت الزوج ، ولكن الفتاوى عامة له ولموت الزوجة ، بل الظاهر الإجماع على عدم الفرق ، حتى بناء على كون الحكم على خلاف القواعد.
[١] كما يقتضيه الصحيح المتضمن اشتراط الميراث بالحلف.
[٢] قال في القواعد : « فان مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال » ، وفي المسالك : « وربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث من حيث أنه دائر مع العقد الكامل ». ثمَّ قال : « وليس بشيء ، لأنه لو كان كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء » ، وفي كشف اللثام : « انه أقوى ، وفاقاً لفخر الإسلام ، لمنع تمام الزوجية ، فإنه بالإجازة الخالية عن التهمة ».
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ١.