مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٤
|
١٢٠ |
جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء |
١٣٠ |
تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة |
|
|
١٢٠ |
لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل |
١٣٣ |
تزويج أمة الغير بدون اذنه |
|
|
١٢٢ |
لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة ، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية |
١٣٣ |
لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها |
|
|
١٢٢ |
لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة |
١٣٣ |
لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولداً |
|
|
١٢٣ |
المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي |
١٣٧ |
لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها |
|
|
١٢٥ |
لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة |
١٤٦ |
لو كانت العدتان لشخص واحد |
|
|
١٢٦ |
هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة ، أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟ |
١٤٦ |
حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة |
|
|
١٢٧ |
لو شك في أنها في العدة |
١٤٧ |
مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه |
|
|
١٢٩ |
لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة |
١٤٨ |
حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة ، وحكم الأرش لو كانت أمة |
|
|
١٢٩ |
حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة |
١٥٢ |
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء |
|
|
١٣٠ |
لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره |
١٥٢ |
حكم تزويج الزانية للزاني وغيره |
|
|
١٥٣ |
حكم استبراء الزانية قبل التزويج |
|||
|
١٥٦ |
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها |
|||
|
١٥٨ |
الزنا بذات البعل |
|||
|
١٥٩ |
الزنا بذات العدة الرجعية |
|||
|
١٦٠ |
من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته |