مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٦ - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
إلا بعد ظهور توبتها. بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلا بعد توبتها. ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها [١].
( مسألة ١٨ ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها [٢]
_________________
بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا ، أو شهر منهم بالزنا ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته » [١] ، ونحوه خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام [٢] وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) [٣] ، وخبر حكم ابن حكيم عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قال : إنما ذلك في الجهر ، ثمَّ قال : لو أن إنسانا زنا ثمَّ تاب تزوج حيث شاء » [٤]. وفي رسالة المحكم والمتشابه عن تفسير النعماني : « نزلت هذه الآية في نساء كنّ بمكة معروفات بالزنا ، منهن سارة ، وخيثمة ، ورباب ، حرم الله نكاحهن ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن » [٥]. وعن المفيد ، وتلميذه سلار : الحرمة اعتماداً على ما ذكر. لكن عرفت سابقاً أن الآية لا يراد منها التشريع. والاخبار المذكورة تشير الى ذلك ، وأن المقصود منها التبكيت والذم لنساء ورجال مشهورين بالزنا مواظبين عليه.
[١] كما تقدم في النصوص.
[٢] على المشهور ، للأصل ، ولما ورد من أن الحرام لا يحرم
[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.