مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٤ - لو كانت العدة لغير الطلاق
معارض بغيره [١] ، ومحمول على الكراهة. وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب [٢].
_________________
مكانها؟ قال (ع) : لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال (ع) : لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة » [١].
[١] ففي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال : « سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال (ع) : إذا ماتت فليتزوج متى أحب » [٢].
[٢] في خبر سنان بن طريف ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ، ثمَّ تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثمَّ أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك » [٣].
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٦.