مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٧ - لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها
( مسألة ١٢ ) : إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج [١] أو لا معه ، وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان ، أو يجب التعدد؟ قولان ، المشهور على الثاني [٢]. وهو الأحوط. وإن كان الأول لا يخلو عن قوة [٣] ، حملاً للأخبار الدالة على التعدد [٤] على التقية. بشهادة خبر زرارة
_________________
، الفراش بناء منه على ترجيح تطبيقها على الثاني على تطبيقها على الأول ، لأن الثابت أولى من الزائل. وفيه : أن المراد بالفراش : الفراش حال الانعقاد ، ونسبته إليهما متساوية ، والاحتمال بالنسبة الى كل منهما على السواء. لكن مرسل جميل بن صالح رواه الصدوق في الفقيه. عن جميل بن دراج [١]. وظاهره أنه بلا إرسال. على أن الظاهر بناء الأصحاب على عدم الفصل بين الموارد.
[١] يعني : التزويج الباطل ، ولذا كان الوطء شبهة.
[٢] وفي الجواهر : « يمكن دعوى الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ».
[٣] كما عن الصدوق ، وابن الجنيد ، ونسب في الجواهر الميل إليه إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
[٤] يريد بها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ، فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ، ولم تحل له أبداً ، وأعتدت بما بقي عليها من عدة الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر
[١] من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة ٣٠١ طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الأولاد ملحق حديث : ١٣ ، باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ١٤.