مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٣ - إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر
_________________
عن الحر يتزوج الأمة ، أو عبد يتزوج حرة. قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حراً ، إنه يلحق بالحر منهما ، أيهما كان أباً أو أماً » [١] ، ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في العبد تكون تحته الحرة. قال (ع) : ولده أحرار. فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » [٢]. ونحوها غيرها.
وعن ابن الجنيد : الإلحاق بالأم ، كانت أمة أو حرة. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل زوج أمته من رجل ، وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ، ما جعل ذلك إلا للأول ، وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك » [٣] ، وخبر الحسن بن زياد : « قلت له أمة كان مولاها يقع عليها ، ثمَّ بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها؟ قال (ع) بمنزلتها ، إلا أن يشترط زوجها » [٤] ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل زوج جاريته رجلا ، واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر ، فطلقها زوجها ، ثمَّ تزوجت آخر ، فولدت. فقال (ع) : إن شاء أعتق ، وإن شاء لم يعتق » [٥]. ونحوها غيرها. لكنها لمخالفتها للأصحاب عداه لا مجال للأخذ بها ، ولا سيما في مقابل ما تقدم ، فيتعين طرحها أو حملها على التقية. ثمَّ إنه ربما تقدم في المسألة الثانية من فصل
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٣.
[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٢.
[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١١.