مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٩ - حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين
جرة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة [١]. بل لا يجوز وطء المملوكة [٢] والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما
_________________
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين » [١] ، ونحوه خبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) [٢]. والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر يستوجب حمل الأكثر عرفاً على الاستحباب. وأما خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن » [٣]. فشاذ مهجور ، يجب حمل صدره على الاستحباب ، بقرينة ما سبق ، إن أمكن ، وإلا طرح.
[١] إجماعاً ـ أيضاً ـ بقسميه ، كما في الجواهر. ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة.
[٢] كما صرح به جماعة. وفي الجواهر : حكاية الإجماع عليه عن التنقيح ومحكي النهاية والكفاية وظاهر المجمع. ويقتضيه إطلاق الخبرين الأخيرين المتقدمين. وأما ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال (ع) : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة » [٤] ، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال (ع) : ليس عليها عدة ، يقع عليها » [٥] ، ونحوهما
[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب نكاح العبيد حديث : ٣.