مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٠ - يشترط في الموصي أمور ( الأول ) البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي ، إلا أن يبلغ عشراً
فلا تصح وصية غير البالغ [١]. نعم الأقوى ـ وفاقا للمشهور [٢] ـ صحة وصية البالغ عشرا ، إذا كان عاقلا ، في وجوه المعروف ، للأرحام أو غيرهم. لجملة من الأخبار المعتبرة [٣].
_________________
[١] هذا من القطعيات في الجملة. لما دل على قصور سلطنة الصبي على نفسه وماله ، كتاباً وسنة.
[٢] كما في المختلف وجامع المقاصد والحدائق والجواهر وغيرها ، والمصرح به في عبارات الشيخين وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وغيرهم ، وفي الشرائع : أنه الأشهر.
[٣] منها مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » [١] ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز » [٢] ، وموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته » [٣] ، وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) « قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته » [٤] ، وموثق أبي أيوب وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت » [٥] ، وصحيح محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الغلام
[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٦.