مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٠ - إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت مع الكلام في حكم الولد حينئذ
_________________
قيس عن أبي جعفر (ع) قال : « قضى علي (ع) في امرأة أتت قوماً فخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ، ثمَّ جاء سيدها. فقال (ع) : ترد إليه. وولدها عبيد » [١] ، وموثق سماعة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثمَّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك. فقال (ع) : تدفع الى مولاها هي وولدها. وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه. قلت : فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به. قال (ع) : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده. قلت : فان أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه. قال (ع) : فعلى الامام أن يفتديه. ولا يملك ولد حر » [٢] ، وحسن زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة ، فوثب عليها رجل حينئذ فتزوجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً. قال (ع) : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده » [٣] ، وموثق سماعة الآخر قال : « سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم فولدت له. قال (ع) : ولده مملوكون ، إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة ، فلا يملك ولده ، ويكونون أحراراً » [٤].
[١] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.