مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٠ - قاعدة العدل والانصاف في الماليات
التخيير ثانياً ، وأنه لا فرق في نظر العقل بين احتمال الموافقة المقرون باحتمال المخالفة ، وبين القطع بالمخالفة المقرون بالقطع بالموافقة. ففي المقام تخصيص أحد الشخصين بتمام المال يوجب الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية ، والتوزيع يوجب الموافقة القطعية المقرونة بالمخالفة القطعية. ولا فرق بينهما في نظر العقل.
والثاني أيضا : غير ظاهر ، لأن ما ورد [*] في الموارد الخاصة المذكورة
_________________
[*] مثل رواية عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك. فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له ، وأنه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما » [١] ، ورواية السكوني عن الصادق (ع) عن أبيه : « في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينار. فضاع دينار منهما. فقال (ع) : يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسم الآخر بينهما نصفين » [٢]. ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في رجلين اختصما في دابة في أيديهما .. الى أن قال : فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البينة.فقال : أحلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف. فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين » [٣] ، ورواية غياث بن إبراهيم : « لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » [٤] ونحوهما رواية تميم بن طرفة [٥]. ورواية يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله (ع) : « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال : ما كان من متاع النساء فهو المرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما » [٦] ، ورواية رفاعة : « وما يكون الرجال والنساء قسم
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الصلح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الصلح حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب كيفية القضاء حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب كيفية القضاء حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب كيفية القضاء حديث : ٤.
[٦] الوسائل باب : ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٣.