مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٥ - هل يجبر على طلاقهما احتياطاً ، لا يد التسريح بالاحسان ، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات
الواقعية منهما ثمَّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى من العدة [١] إن كان دخل بها أو بهما. وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك [٢] ،
_________________
[١] لاحتمال أنها زوجة ، فلا يجوز تزويج أختها إلا بعد خروجها عن العدة إذا كان دخل بها ، وكان الطلاق رجعياً كما سيأتي.
[٢] كما جزم به في التذكرة. وفي القواعد : أنه أقرب. وتبعه في كشف اللثام. لكن في مبحث الولاية فيما إذا عقد الوليان مترتبين ونسي السابق منهما ، استشكل في الإلزام بالطلاق بأن الإجبار يوجب وقوعه عن إكراه ، وطلاق المكره باطل. وجعل الأقوى فسخ الحاكم ، وأجاب عنه غير واحد بأن الإكراه إنما يوجب البطلان إذا لم يكن إكراهاً على واجب ، وإلا فهو بمنزلة الاختيار. ووجوب الطلاق لأنه أحد عدلي الواجب التخييري المستفاد وجوبه من قوله تعالى في سورة البقرة. ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ، وقوله تعالى منها ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) [١] وقوله تعالى في سورة الطلاق ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ ) [٢]. لكن الظاهر من الآيتين الأخيرتين أن المراد من التسريح والفراق ترك الرجوع بها في العدة حتى تنتهي العدة ، لا الطلاق. وأما الآية الأولى : فالظاهر منها ذلك أيضا. لكن في موثق الحسن بن فضال المروي في الفقيه عن الرضا (ع) ـ في حديث ـ : « إن الله عز وجل أذن في الطلاق مرتين ، فقال ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) يعني : في التطليقة الثالثة » [٣]. وفي رواية العياشي
[١] الآية : ٢٢٩ ، ٢٣١.
[٢] الآية : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ٧.