مستمسك العروة الوثقى
(١)
استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبة
٣ ص
(٢)
ما يستحب لمن يريد النكاح
٦ ص
(٣)
ما يكره لمن يريد النكاح
٧ ص
(٤)
ما يستحب اختياره من النساء وما يكره
٧ ص
(٥)
مستحبات الدخول على الزوجة
٨ ص
(٦)
الكلام فيما ينثر في الأعراس
٩ ص
(٧)
ما يستحب عنه الجماع
٩ ص
(٨)
الأوقات التي يكره فيها الجماع
١٠ ص
(٩)
بعض أحكام التزويج
١١ ص
(١٠)
يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها
١٢ ص
(١١)
يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها
١٧ ص
(١٢)
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي
١٨ ص
(١٣)
جواز النظر إلى المماثل عدا العورة
٢٢ ص
(١٤)
يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس
٢٣ ص
(١٥)
حكم الخنثى مع الذكر والأنثى
٢٤ ص
(١٦)
حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبي
٢٥ ص
(١٧)
يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة
٣٢ ص
(١٨)
المملوكة كالزوجة إلا ما استثني
٣٣ ص
(١٩)
النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي ، والأمة المعتدة من وطء الشبهة
٣٤ ص
(٢٠)
ما يستثنى من عدم جواز النظر
٣٤ ص
(٢١)
النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونه
٣٨ ص
(٢٢)
حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجره
٤١ ص
(٢٣)
نظر المملوك إلى مالكته
٤٢ ص
(٢٤)
نظر الخصي إلى المرأة
٤٤ ص
(٢٥)
حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوته
٤٦ ص
(٢٦)
الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه
٤٧ ص
(٢٧)
سماع صوت الأجنبية والأجنبي
٤٨ ص
(٢٨)
مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسها
٤٩ ص
(٢٩)
حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلام
٥٠ ص
(٣٠)
يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل برده
٥١ ص
(٣١)
استئذان الولد إذا دخل على أبيه ، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنه
٥١ ص
(٣٢)
الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
٥٢ ص
(٣٣)
النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبي
٥٢ ص
(٣٤)
حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها
٥٣ ص
(٣٥)
لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس
٥٤ ص
(٣٦)
يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائز
٥٤ ص
(٣٧)
صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه
٥٥ ص
(٣٨)
ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في توجيه حرمة النظر مع الشك ومناقشته
٥٧ ص
(٣٩)
يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر ، وحكم العكس
٥٩ ص
(٤٠)
تحديد النظر المحرم
٦٠ ص
(٤١)
حكم الوطء في الدبر
٦١ ص
(٤٢)
وطء الحائض دبراً
٦٤ ص
(٤٣)
هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً
٦٤ ص
(٤٤)
ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيه
٦٥ ص
(٤٥)
إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا ً إلا مع قرينة صارفة
٦٨ ص
(٤٦)
حكم العزل عند الوطء
٦٨ ص
(٤٧)
حكم الدية لو تحقق العزل
٧١ ص
(٤٨)
يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٧٢ ص
(٤٩)
تحديد الوطء الواجب
٧٤ ص
(٥٠)
موارد جواز ترك الوطء
٧٥ ص
(٥١)
حكم ما لو كانت المرأة شبقة
٧٦ ص
(٥٢)
حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهر
٧٧ ص
(٥٣)
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين
٧٨ ص
(٥٤)
حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين
٧٩ ص
(٥٥)
لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها
٨٠ ص
(٥٦)
وجوب دية الافضاء
٨٣ ص
(٥٧)
وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حية
٨٤ ص
(٥٨)
تحقيق معنى الافضاء
٨٥ ص
(٥٩)
إفضاء غير الزوجة
٨٦ ص
(٦٠)
إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنين
٨٨ ص
(٦١)
إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فهل الدية عليه أو على العاقلة؟
٨٨ ص
(٦٢)
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنه
٨٨ ص
(٦٣)
لو شك في إكمالها تسع سنين
٨٩ ص
(٦٤)
يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجة
٩١ ص
(٦٥)
حكم النفقة عليها لو نشزت ، مع بعض أحكام نفقتها
٩١ ص
(٦٦)
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع
٩٣ ص
(٦٧)
جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم
٩٤ ص
(٦٨)
لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين
٩٦ ص
(٦٩)
لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين مع صور الجمع للحر والعبد
٩٧ ص
(٧٠)
حكم العبد والأمة المبعضين
٩٨ ص
(٧١)
إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتين
١٠١ ص
(٧٢)
تحقيق حال القرعة دليلا ومورداً
١٠٢ ص
(٧٣)
إذا أعتقت الأمة وهي عند العبد
١٠٧ ص
(٧٤)
من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟
١٠٧ ص
(٧٥)
حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة
١١٠ ص
(٧٦)
لو كانت الخامسة أخت المطلقة
١١٢ ص
(٧٧)
لو كانت العدة لغير الطلاق
١١٤ ص
(٧٨)
لا يجوز التزويج في عدة الغير
١١٥ ص
(٧٩)
تحريم المزوجة في العدة مؤبداً مع العلم أو الدخول بها
١١٥ ص
(٨٠)
لا يلحق استبراء الأمة بالعدة
١٢٠ ص
(٨١)
جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء
١٢٠ ص
(٨٢)
لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل
١٢٠ ص
(٨٣)
لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة ، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية
١٢٢ ص
(٨٤)
لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة
١٢٢ ص
(٨٥)
المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي
١٢٣ ص
(٨٦)
لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة
١٢٥ ص
(٨٧)
هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة ، أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟
١٢٦ ص
(٨٨)
لو شك في أنها في العدة
١٢٧ ص
(٨٩)
لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة
١٢٩ ص
(٩٠)
حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة
١٢٩ ص
(٩١)
لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره
١٣٠ ص
(٩٢)
تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة
١٣٠ ص
(٩٣)
تزويج أمة الغير بدون اذنه
١٣٣ ص
(٩٤)
لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها
١٣٣ ص
(٩٥)
لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولداً
١٣٣ ص
(٩٦)
لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها
١٣٧ ص
(٩٧)
لو كانت العدتان لشخص واحد
١٤٦ ص
(٩٨)
حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة
١٤٦ ص
(٩٩)
مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه
١٤٧ ص
(١٠٠)
حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة ، وحكم الأرش لو كانت أمة
١٤٨ ص
(١٠١)
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
١٥٢ ص
(١٠٢)
حكم تزويج الزانية للزاني وغيره
١٥٢ ص
(١٠٣)
حكم استبراء الزانية قبل التزويج
١٥٣ ص
(١٠٤)
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
١٥٦ ص
(١٠٥)
الزنا بذات البعل
١٥٨ ص
(١٠٦)
الزنا بذات العدة الرجعية
١٥٩ ص
(١٠٧)
من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته
١٦٠ ص
(١٠٨)
لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته
١٦١ ص
(١٠٩)
لو كان الموطوء خنثى
١٦٢ ص
(١١٠)
الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهن
١٦٣ ص
(١١١)
لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبية
١٦٥ ص
(١١٢)
لافرق في الوطء بين العمدي وغيره
١٦٥ ص
(١١٣)
يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أخته
١٦٥ ص
(١١٤)
حرمة الزواج على المحرم
١٦٦ ص
(١١٥)
اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام
١٦٧ ص
(١١٦)
بطلان نكاح المحرم
١٦٨ ص
(١١٧)
نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمته
١٦٩ ص
(١١٨)
لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة
١٧٠ ص
(١١٩)
لو تزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسياً له
١٧٢ ص
(١٢٠)
وطء الزوجة في حال الاحرام
١٧٢ ص
(١٢١)
لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرام
١٧٢ ص
(١٢٢)
لو شك في وقوع التزويج حال الاحرام
١٧٢ ص
(١٢٣)
بعض الكلام في أصالة الصحة
١٧٣ ص
(١٢٤)
لو انكشف فساد الاحرام
١٧٣ ص
(١٢٥)
لو أفسد إحرامه ثم تزوج
١٧٥ ص
(١٢٦)
يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماء
١٧٥ ص
(١٢٧)
يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرام
١٧٦ ص
(١٢٨)
لو زوجه الفضولي في حال الاحرام
١٧٦ ص
(١٢٩)
تحديد مفهوم المصاهرة
١٧٧ ص
(١٣٠)
تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعداً والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبياً كان أو رضاعياً
١٧٨ ص
(١٣١)
لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة ، وتحرم مع شئ من ذلك وكذا المحللة
١٧٩ ص
(١٣٢)
تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة
١٨٣ ص
(١٣٣)
تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام ، ولا يعتبر كونها في حجره
١٨٧ ص
(١٣٤)
تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ
١٨٨ ص
(١٣٥)
تحديد الدخول المحرم
١٩٠ ص
(١٣٦)
لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل
١٩١ ص
(١٣٧)
يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه
١٩٢ ص
(١٣٨)
الكلام في إلحاق الجد بالأب ، ومملوكة البنت بمملوكة الابن
١٩٣ ص
(١٣٩)
لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب ، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي
١٩٣ ص
(١٤٠)
إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد ، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن
١٩٤ ص
(١٤١)
إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد
١٩٥ ص
(١٤٢)
لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما
١٩٦ ص
(١٤٣)
يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال
١٩٨ ص
(١٤٤)
لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها ، أو الخالة وبنت أختها
٢٠٠ ص
(١٤٥)
هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة
٢٠١ ص
(١٤٦)
لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت
٢٠٣ ص
(١٤٧)
إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا
٢٠٤ ص
(١٤٨)
إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن
٢٠٦ ص
(١٤٩)
إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما
٢٠٦ ص
(١٥٠)
إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة
٢٠٧ ص
(١٥١)
إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم
٢٠٧ ص
(١٥٢)
حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها
٢٠٧ ص
(١٥٣)
الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتين
٢٠٨ ص
(١٥٤)
الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة
٢٠٨ ص
(١٥٥)
الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهما
٢١٠ ص
(١٥٦)
حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمه
٢١١ ص
(١٥٧)
حكم وطء الشبهة
٢١٨ ص
(١٥٨)
إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟
٢١٩ ص
(١٥٩)
الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبر
٢٢١ ص
(١٦٠)
بعض فروع الشك في الزنا
٢٢٢ ص
(١٦١)
الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة
٢٢٣ ص
(١٦٢)
حكم الزنا بالميتة ، وادخال عضو الميت في فرج المرأة
٢٣١ ص
(١٦٣)
إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة ، ومنع من تجديد العقد عليها
٢٣٢ ص
(١٦٤)
إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازة
٢٣٢ ص
(١٦٥)
تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن ، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوة
٢٣٣ ص
(١٦٦)
هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟
٢٣٣ ص
(١٦٧)
هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟
٢٣٤ ص
(١٦٨)
الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهما
٢٣٦ ص
(١٦٩)
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح
٢٣٧ ص
(١٧٠)
يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطء
٢٣٨ ص
(١٧١)
حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء
٢٣٩ ص
(١٧٢)
يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملك
٢٤٠ ص
(١٧٣)
لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى
٢٤٢ ص
(١٧٤)
لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية
٢٤٣ ص
(١٧٥)
لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق
٢٤٤ ص
(١٧٦)
هل يجبر على طلاقهما احتياطاً ، لا يد التسريح بالاحسان ، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات
٢٤٥ ص
(١٧٧)
الرجوع إلى القرعة
٢٤٧ ص
(١٧٨)
احتمال فسخ الحاكم طلاقهما
٢٤٨ ص
(١٧٩)
حكم المهر مع الطلاق
٢٤٨ ص
(١٨٠)
قاعدة العدل والانصاف في الماليات
٢٤٩ ص
(١٨١)
لو اقترن عقد الأختين
٢٥١ ص
(١٨٢)
لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى
٢٥٣ ص
(١٨٣)
إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلك
٢٥٥ ص
(١٨٤)
حكم الجمع بين الأختين من الزنا
٢٥٩ ص
(١٨٥)
حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها
٢٥٩ ص
(١٨٦)
حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهة
٢٦١ ص
(١٨٧)
يجوز الجمع بين فاطميتين
٢٦٢ ص
(١٨٨)
حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين عدم الطول وخوف العنت
٢٦٦ ص
(١٨٩)
تحقيق المراد بخوف العنت
٢٦٨ ص
(١٩٠)
التمتع بالأمة مع عدم الشرطين
٢٧١ ص
(١٩١)
أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطين
٢٧٢ ص
(١٩٢)
لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألة
٢٧٤ ص
(١٩٣)
لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادراً عليه وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضرر
٢٧٦ ص
(١٩٤)
( تنبيه ) في أن الحرمة وضعية لا تكليفية
٢٧٨ ص
(١٩٥)
يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها
٢٧٨ ص
(١٩٦)
بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة
٢٧٩ ص
(١٩٧)
إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعه
٢٨٠ ص
(١٩٨)
لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوه
٢٨٣ ص
(١٩٩)
نكاح الحرة على الأمة
٢٨٣ ص
(٢٠٠)
لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة
٢٨٤ ص
(٢٠١)
لو زوج الحرة فضولا ، ثم تزوج الأمة ، ثم أجاز عقد الحرة
٢٨٦ ص
(٢٠٢)
لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه
٢٨٨ ص
(٢٠٥)
لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته
٢٩٠ ص
(٢٠٦)
الإجازة كاشفة
٢٩٣ ص
(٢٠٧)
حكم الإجازة بعد الرد ، أو النهي عن العقد
٢٩٣ ص
(٢٠٨)
حكم المهر والنفقة ، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة
٢٩٤ ص
(٢٠٩)
إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات ، والى وجه ذلك
٢٩٩ ص
(٢١٠)
مهر الأمة المزوجة للمولى ونفقتها على زوجها
٣٠٠ ص
(٢١١)
حكم استخدام المولى للأمة
٣٠١ ص
(٢١٢)
هل يملك العبد والأمة ، أولا؟
٣٠٣ ص
(٢١٣)
إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه
٣٠٦ ص
(٢١٤)
إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد
٣١١ ص
(٢١٥)
الولد بين المملوكين رق
٣١٢ ص
(٢١٦)
إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر
٣١٢ ص
(٢١٧)
إذا كان الحر زانياً فالولد رق
٣١٤ ص
(٢١٨)
بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة
٣١٥ ص
(٢١٩)
لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حراً
٣١٨ ص
(٢٢٠)
فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك
٣١٩ ص
(٢٢١)
الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها ، من حيث حكم الولد ، والمهر ، والأرش
٣٢٢ ص
(٢٢٢)
لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟
٣٢٧ ص
(٢٢٣)
إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت مع الكلام في حكم الولد حينئذ
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟
٣٣٦ ص
(٢٢٥)
إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه
٣٣٧ ص
(٢٢٦)
إذا زنى العبد بحرة
٣٤٠ ص
(٢٢٧)
إذا زنى الحر بأمة
٣٤٠ ص
(٢٢٨)
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
٣٤١ ص
(٢٢٩)
هل يدخل التحليل في عقد النكاح ، أو ملك اليمين ، أو دو قسم ثالث؟ (ش)
٣٤٢ ص
(٢٣٠)
يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته ، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل
٣٤٣ ص
(٢٣١)
هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع
٣٤٣ ص
(٢٣٢)
حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها
٣٤٥ ص
(٢٣٣)
لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟
٣٤٧ ص
(٢٣٤)
كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه
٣٤٧ ص
(٢٣٥)
هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئاً أو زوجها من عبده؟
٣٤٨ ص
(٢٣٦)
إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة
٣٤٩ ص
(٢٣٧)
إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك
٣٥٠ ص
(٢٣٨)
لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها
٣٥١ ص
(٢٣٩)
حكم المبعضة ، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها
٣٥٢ ص
(٢٤٠)
إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها
٣٥٤ ص
(٢٤١)
حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة
٣٥٦ ص
(٢٤٢)
إذا كان العتق في العدة الرجعية ، أو البائنة
٣٦٠ ص
(٢٤٣)
لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم
٣٦١ ص
(٢٤٤)
فورية الخيار
٣٦١ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار
٣٦٢ ص
(٢٤٦)
لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها
٣٦٣ ص
(٢٤٧)
الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوج
٣٦٣ ص
(٢٤٨)
لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ
٣٦٣ ص
(٢٤٩)
لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته
٣٦٤ ص
(٢٥٠)
لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين ، أو نحو ذلك
٣٦٥ ص
(٢٥١)
يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان
٣٦٧ ص
(٢٥٢)
في ألفاظ الايجاب
٣٦٨ ص
(٢٥٣)
هل يعتبر في العقد العربية؟
٣٦٨ ص
(٢٥٤)
هل يعتبر في العقد الماضوية؟
٣٦٩ ص
(٢٥٥)
هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟
٣٧٠ ص
(٢٥٦)
هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟
٣٧١ ص
(٢٥٧)
في ألفاظ القبول
٣٧٢ ص
(٢٥٨)
هل يجزي القبول بلفظ الامر ، ورواية سهل الساعدي
٣٧٣ ص
(٢٥٩)
عقد الأخرس
٣٧٦ ص
(٢٦٠)
لا يكفي العقد بالكتابة
٣٧٦ ص
(٢٦١)
لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات
٣٧٦ ص
(٢٦٢)
حكم الايجاب بلفظ ( نعم ) مع بعض فروع العقد
٣٧٧ ص
(٢٦٣)
هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟
٣٧٨ ص
(٢٦٤)
هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبول
٣٧٩ ص
(٢٦٥)
يعتبر في العقد التنجيز
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
تحقيق في مفاد التعليق في الانشاء
٣٨٠ ص
(٢٦٧)
ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزومي
٣٨٢ ص
(٢٦٨)
في عقد الصبي
٣٨٣ ص
(٢٦٩)
في عقد السكران
٣٨٦ ص
(٢٧٠)
عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع
٣٨٦ ص
(٢٧١)
عقد السفيه ، والمكره إذا أجاز
٣٨٨ ص
(٢٧٢)
لا يشترط الذكورة في العاقد
٣٨٩ ص
(٢٧٣)
يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقد
٣٨٩ ص
(٢٧٤)
اعتبار تعيين الزوج والزوجة
٣٩٢ ص
(٢٧٥)
الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارة
٣٩٤ ص
(٢٧٦)
إذا تنازعا في التعيين وعدمه
٣٩٦ ص
(٢٧٧)
إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناها
٣٩٦ ص
(٢٧٨)
( تنبيه ) في بيان اختلاف المسألة باختلاف المباني مع تحقيق المدعي من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الولي (ش)
٣٩٧ ص
(٢٧٩)
من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد
٣٩٨ ص
(٢٨٠)
صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها
٣٩٩ ص
(٢٨١)
لا يصح تزويج الحمل
٤٠٢ ص
(٢٨٢)
لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر
٤٠٣ ص
(٢٨٣)
الأولى لا يصح اشتراط الخيار في النكاح
٤٠٤ ص
(٢٨٤)
هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟
٤٠٥ ص
(٢٨٥)
يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع
٤٠٧ ص
(٢٨٦)
المسألة الثانية إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها
٤٠٨ ص
(٢٨٧)
إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر
٤٠٩ ص
(٢٨٨)
إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار
٤١١ ص
(٢٨٩)
تحقيق في قاعدة الاقرار ، وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيه
٤١٣ ص
(٢٩٠)
المسألة الثالثة إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها
٤١٥ ص
(٢٩١)
سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي (ش)
٤١٦ ص
(٢٩٢)
إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها
٤١٩ ص
(٢٩٣)
المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟
٤٢٠ ص
(٢٩٤)
المسألة الخامسة لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى
٤٢٣ ص
(٢٩٥)
رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها
٤٢٦ ص
(٢٩٦)
المسألة السادسة إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقاً
٤٣٠ ص
(٢٩٧)
المسألة السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص
٤٣٢ ص
(٢٩٨)
إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية
٤٣٣ ص
(٢٩٩)
المسألة الثامنة إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة
٤٣٤ ص
(٣٠٠)
المسألة التاسعة إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه ، وحجية قول الوكيل في ذلك
٤٣٤ ص
(٣٠١)
ولاية الأب والجد للأب
٤٣٥ ص
(٣٠٢)
عدم ولاية الام ، ولا الجد من جهة الأمهات
٤٣٧ ص
(٣٠٣)
عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم
٤٣٧ ص
(٣٠٤)
تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر
٤٣٧ ص
(٣٠٥)
هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟
٤٣٨ ص
(٣٠٦)
لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ، والبالغة الرشيدة الثيب
٤٣٩ ص
(٣٠٧)
الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة ، وأدلتها ، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه
٤٣٩ ص
(٣٠٨)
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة
٤٤٨ ص
(٣٠٩)
سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج
٤٤٩ ص
(٣١٠)
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء ، أو بالزنا ، أو بوطء الشبهة ، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها
٤٥٠ ص
(٣١١)
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ، أو موته
٤٥١ ص
(٣١٢)
لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما
٤٥٣ ص
(٣١٣)
يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة
٤٥٥ ص
(٣١٤)
هل يشترط ملاحظة المصلحة ، أو الأصلح؟
٤٥٦ ص
(٣١٥)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
٤٥٧ ص
(٣١٦)
تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟(ش)
٤٥٨ ص
(٣١٧)
لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي
٤٥٩ ص
(٣١٨)
حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات
٤٦٠ ص
(٣١٩)
استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخر
٤٦١ ص
(٣٢٠)
لو عقدا معاً وجهل السابق أو علم بالتقارن
٤٦١ ص
(٣٢١)
إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد ، وحكم ما لو بادر الأب فعقد
٤٦٥ ص
(٣٢٢)
لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى
٤٦٦ ص
(٣٢٣)
حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيب
٤٦٧ ص
(٣٢٤)
مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولى
٤٧١ ص
(٣٢٥)
في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير ، وعدمه
٤٧١ ص
(٣٢٦)
في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغير
٤٧٣ ص
(٣٢٧)
لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد ، وبالعكس
٤٧٦ ص
(٣٢٨)
ولاية الحاكم الشرعي
٤٧٦ ص
(٣٢٩)
توجيه ولاية الحسبة
٤٧٧ ص
(٣٣٠)
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبر
٤٧٨ ص
(٣٣١)
في أن اذن البكر سكوتها
٤٧٩ ص
(٣٣٢)
شرائط الأولياء البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلماً
٤٨٠ ص
(٣٣٣)
لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرام
٤٨٤ ص
(٣٣٤)
لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحة
٤٨٥ ص
(٣٣٥)
إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟
٤٨٥ ص
(٣٣٦)
هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألة
٤٨٦ ص
(٣٣٧)
النكاح الفضولي يصح الإجازة
٤٨٧ ص
(٣٣٨)
بيان المراد بالفضولي
٤٩٠ ص
(٣٣٩)
لا يعتبر في الإجازة الفورية
٤٩١ ص
(٣٤٠)
لا تصح الإجازة بعد الرد
٤٩١ ص
(٣٤١)
تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضا
٤٩٣ ص
(٣٤٢)
حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليه
٤٩٣ ص
(٣٤٣)
الإجازة كاشفة مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعد
٤٩٤ ص
(٣٤٤)
الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية
٤٩٩ ص
(٣٤٥)
حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليه
٥٠٠ ص
(٣٤٦)
إذا كان كارها حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟
٥٠٢ ص
(٣٤٧)
إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيل
٥٠٣ ص
(٣٤٨)
إذا قال « زوجت موكلتي » ولم تكن وكلته
٥٠٤ ص
(٣٤٩)
هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقياً بل ادعائياً عرفياً
٥٠٤ ص
(٣٥٠)
إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضولياً أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيل
٥٠٧ ص
(٣٥١)
إذا كان عالماً بأنه وكيل وقصد الفضولية
٥٠٨ ص
(٣٥٢)
إذا زوج الصغيران فضولا ، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين
٥٠٩ ص
(٣٥٣)
إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين ، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟
٥١٥ ص
(٣٥٤)
هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقداً ينافيه
٥١٩ ص
(٣٥٥)
إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق مع بيان أن في المسألة وجوهاً خمسة وتقريب الرجوع إلى القرعة
٥٢٠ ص
(٣٥٦)
إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بها
٥٢٣ ص
(٣٥٧)
نهاية كتاب النكاح
٥٢٣ ص
(٣٥٨)
رسالة فيما لو طلق المخالف على طبق مذهبه ثم استبصر فهل له الرجوع إذا لم يكن الطلاق صحيحاً عندنا
٥٢٤ ص
(٣٥٩)
اشتقاق الوصية لغة
٥٣١ ص
(٣٦٠)
تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكية
٥٣٤ ص
(٣٦١)
الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتق
٥٣٦ ص
(٣٦٢)
هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءاً أو شرطاً ، كاشفاً أو ناقلا ، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعاً؟
٥٣٦ ص
(٣٦٣)
هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟
٥٣٩ ص
(٣٦٤)
ما يجب عند ظهور إمارات الموت
٥٤٠ ص
(٣٦٥)
هل يمنع رد الوصية من قبولها؟
٥٤٤ ص
(٣٦٦)
لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض
٥٤٦ ص
(٣٦٧)
إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان
٥٤٨ ص
(٣٦٨)
الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له ، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد
٥٥١ ص
(٣٦٩)
إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه
٥٥٢ ص
(٣٧٠)
تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم
٥٥٣ ص
(٣٧١)
اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول
٥٥٨ ص
(٣٧٢)
فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول ( الأول ) هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟
٥٦٢ ص
(٣٧٣)
( الثاني ) فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم
٥٦٣ ص
(٣٧٤)
( الثالث ) هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟
٥٦٤ ص
(٣٧٥)
( الرابع ) هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟
٥٦٧ ص
(٣٧٦)
( الخامس ) إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟
٥٦٨ ص
(٣٧٧)
( السادس ) إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
٥٦٩ ص
(٣٧٨)
( السابع ) هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضاً؟
٥٧٤ ص
(٣٧٩)
لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة
٥٧٤ ص
(٣٨٠)
يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها ، بل يكفى الفعل أيضاً حتى الإشارة والكتابة على كلام
٥٧٧ ص
(٣٨١)
يشترط في الموصي أمور ( الأول ) البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي ، إلا أن يبلغ عشراً
٥٧٩ ص
(٣٨٢)
( الثاني ) العقل
٥٨٣ ص
(٣٨٣)
( الثالث ) الاختيار
٥٨٣ ص
(٣٨٤)
( الرابع ) الرشد على كلام
٥٨٣ ص
(٣٨٥)
لا بأس بوصية المفلس
٥٨٤ ص
(٣٨٦)
( الخامس ) الحرية مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق
٥٨٤ ص
(٣٨٧)
( السادس ) أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال
٥٨٧ ص
(٣٨٨)
يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء
٥٩٠ ص
(٣٨٩)
تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجوداً فعلا
٥٩٤ ص
(٣٩٠)
لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام
٥٩٥ ص
(٣٩١)
حكم وصية الكافر المحرمات
٥٩٦ ص
(٣٩٢)
لا تصح الوصية بمال الغير
٥٩٦ ص
(٣٩٣)
حكم الوصية عن الغير فضولا
٥٩٦ ص
(٣٩٤)
يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة
٥٩٧ ص
(٣٩٥)
إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط
٥٩٩ ص
(٣٩٦)
إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة ، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل
٥٩٩ ص
(٣٩٧)
إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟
٦٠٠ ص
(٣٩٨)
إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل
٦٠٤ ص
(٣٩٩)
إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟
٦٠٤ ص
(٤٠٠)
الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية
٦٠٧ ص
(٤٠١)
إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به
٦٠٨ ص
(٤٠٢)
المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية
٦١٣ ص
(٤٠٣)
لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي
٦١٦ ص
(٤٠٤)
إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل
٦١٧ ص
(٤٠٥)
إذا قتل خطأ أو عمداً فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح
٦١٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٥ - تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة

_________________

الكشاف. وإن كان المراد به ( اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ، فإرجاعه إلى الجملتين وإن لم يلزم منه المحذور المذكور ، لكن يلزم من إرجاعه إلى الأولى الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي ، كما ذكر في كشف اللثام ، بل هو لازم على الأول أيضا ، وهو غير جائز. والعمدة في الاشكال على رجوع القيد إلى الأول : أنه خلاف الظاهر ، وإلا فاللوازم المذكورة ليست محذوراً ، ولا سيما ما ذكر من لزوم استعمال كلمة ( من ) في معنيين ، فإنه مبني على كونها من قبيل المشترك اللفظي ، وهو بعيد جداً.

واستدل لهذا القول بالنصوص ، منها‌ صحيح جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثمَّ طلقها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها » [١]. و‌في الفقيه هكذا : « عن جميل بن دراج : أنه سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل له ابنتها؟ قال : الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى » [٢] ‌، و‌صحيح منصور بن حازم ، قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (ع) قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا. فقلت له : جعلت فداك : ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (ع) في هذه الشمخية ( السجية خ ل ) التي أفتاها [٣] ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثمَّ أتى علياً فقال له علي (ع) من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله عز وجل : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.

[٣] هكذا في الوسائل الطبعة الحديثة ، والثابت بقلم الشارح ( قده ) : « أفتى بها ».