مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧١ - يحرم الترافع الى من ليس له اهلية القضاء والشهادة عنده واخذ المال بحكمه وان كان حقا ، الامع انحصار استنقاذ الحق بذلك
وحكمه ليس بنافذ. ولا يجوز الترافع اليه [١]. ولا الشهادة عنده [٢]. والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقاً [٣].
_________________
أو شقي » [١]. ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي » [٢].
[١] وفي المسالك : « إن ذلك كبيرة عندنا ». ويقتضيه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم [٣] ، وما دل على حرمة الأمر بالمنكر [٤] ، وفي مقبولة ابن حنظلة الواردة في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة قال (ع) : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتاً وان كان حقاً ثابتاً له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله تعالى أن يكفر به ... » [٥] ، ونحوها غيرها.
[٢] بلا إشكال ظاهر ، لأنها معاونة على الإثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة ، وإلا ففي صدق المعاونة على الإثم إشكال ، بل لا يبعد عدم الصدق. وحينئذ يشكل تحريمها ، إلا من باب الأمر بالمعروف ، على تقدير اجتماع شرائطه.
[٣] كما هو المعروف والمدعى عليه الإجماع. ويقتضيه صريح ما تقدم
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣.
[٣] قال تعالى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) ـ المائدة : ٢ ـ ووردت به أحاديث كثيرة ارجع الى بعضها في الوسائل باب : ٨٠ من أبواب جهاد النفس ، وباب : ٧١ ، ٧٢ من أبواب مقدمات التجارة.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ١١ ، ١٢ ، ١٤.
[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤.