مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٤ - ( الخامس ) من النجاسات الدم مما له نفس سائلة مع تحقيق انه لا دليل على نجاسته كلية
_________________
ما عداهما من دم ذي النفس غير المسفوح ، ولورود النصوص الكثيرة الظاهرة في نجاسة غير المسفوح من دم ذي النفس ، كدم الرعاف [١] ، أو ما يوجد في الأنف[٢] ، وعند قطع الثالول ، ونتف لحم الجرح[٣] ، وحك الجلد[٤] ، وقلع السن[٥] ودم الجروح ، والقروح[٦] ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة [٧]. وغير ذلك ، مع عدم تعرضهم لرد هذه النصوص ، وبيان الوجه فيه ، من ضعف دلالة أو سند أو غير ذلك ، بل لا ريب في بنائهم على قبولها ، فان ذلك كله شاهد بإرادة العموم ، كما ادعاه جماعة.
لكنه لا يخلو من اشكال ، لإباء كلماتهم عن الحمل على ذلك. ولا سيما بملاحظة تعليلهم طهارة المتخلف : بأنه ليس بمسفوح ، وان طهارته لعدم المقتضي للنجاسة ، والبناء على نجاسة الدم في الموارد المذكورة المنصوصة يمكن أن يكون لبنائهم على أنه من المسفوح ، لخروجه من العروق الدقاق أو لكون المراد منه مطلق الخارج من البدن ، أو غير ذلك.
وبالجملة : ثبوت كلية نجاسة دم ذي النفس بالإجماع غير واضح ، وإن كان يساعدها ارتكاز المتشرعة من غير فرق بين الإنسان الذي هو
[١] الوسائل باب : ٨٢ من أبواب النجاسات حديث : ١ ويوجد أيضاً من كثير من أبواب النجاسات والماء المطلق.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
[٦] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
[٧] راجع الوسائل في أبواب أغسال الحيض والنفاس والاستحاضة والنجاسات والماء.