مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٥ - ولد الزنا من المسلمين طاهر
[ مسألة ١ ] : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين [١] سواء كان من طرف أو طرفين. بل وان كان أحد الأبوين مسلماً ، كما مر.
_________________
نعم تمسك للطهارة شيخنا الأعظم [ ره ] ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة. لكن في ثبوتها ـ بنحو يعتمد عليها ـ إشكالا. والتمسك بأدلة الحرج [١] أشكل وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الطهارة بالتبعية بعض الكلام في المقام.
[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي ـ بناء منهم على كفره ـ بل عن الأخير نفي الخلاف فيه. وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام[٢]. معللا : بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم. وفي بعضها : أنه لا يطهر إلى سبعة آباء[٣]. ولمرسلة الوشاء : « أنه (ع) : كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، وكل من خالف الإسلام » [٤] ولما تضمن : أنه رجس [٥] ، وأنه شر [٦] وأنه لا خير فيه ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه[٧] ، وأن لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب الي من لبن الزنا[٨]. لكن الجميع قاصر
[١] تقدمت الإشارة إليها في تعاليق المسألة : ١٠ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
[٢] راجع الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
[٥] البحار. جزء : ٥ صفحة : ٢٨٥ الطبع الجديد.
[٦] البحار. جزء : ٥ صفحة : ٢٨٥ الطبع الجديد.
[٧] الوسائل باب : ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
[٨] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح حديث : ٢.