مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٢
|
والى ميتة الانسان بالخصوص |
٣٣٣ |
السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيضة |
||
|
٣٠٥ |
الاجزاء المبانة من الميتة نجسة |
٣٣٤ |
ملاقاة الميتة بلارطوبة مسرية لا توجب النجاسة |
|
|
٣٠٥ |
طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة |
٣٣٥ |
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلومات البعض لم ينجس |
|
|
٣٠٨ |
الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها |
٣٣٦ |
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد |
|
|
٣١٠ |
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة |
٣٣٧ |
نجاسة المضغة والشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة |
|
|
٣١٢ |
الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة الا الاجزاء الصغار كفشور الجلد ونحوها |
٣٣٧ |
العضو المقطوع المتصل يجلدة رقيقة |
|
|
٣١٥ |
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره |
٣٣٧ |
حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء |
|
|
٣٢٠ |
ميتة مالا نفس له طاهرة |
٣٣٧ |
ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن |
|
|
٣٢٢ |
اذا شك في ان شيئامن أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة |
٣٣٨ |
العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين |
|
|
٣٢٢ |
المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص مامات حتف انفه |
٣٣٨ |
الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره |
|
|
٣٢٣ |
يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها |
٣٣٨ |
يحرم بيع الميتة |
|
|
٣٣٠ |
الكلام في يدالمسلم المسبوقة بيد الكافر |
٣٤٠ |
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس |
|
|
٣٣١ |
مايوجد أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال |
٣٤٣ |
( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق انه |
|
|
٣٣١ |
ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية |
|||
|
٣٣٢ |
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ |