مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٩ - ( الثالث ) مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة
الثالث مما يعفى عنه : ما لا تتم فيه الصلاة [١] من الملابس كالقلنسوة والعرقجين ، والتكة ، والجورب ، والنعل ، والخاتم ، والخلخال [٢] ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة [٣] ،
_________________
المتنجس أن الأول مقتضى القاعدة. كما أن الثاني غير بعيد. فعدم العفو أقرب.
[١] إجماعا صريحاً ، وظاهراً ، محكياً عن الانتصار ، والخلاف ، والسرائر والتذكرة ، والكفاية ، والذخيرة ، وغيرها. وبه استفاضت النصوص. مثل ما رواه زرارة عن أحدهما (ع) : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء. مثل القلنسوة ، والتكة ، والجورب » [١] ونحوه مرسل إبراهيم بن أبي البلاد[٢]. وفي مرسل حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر. فقال (ع) : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس » [٣]. ومرسل عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر. مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك » [٤]. وقريب منها غيرها.
[٢] ونحوهما ، وان لم يكن من جنس الساتر ، لأن العفو عنه مقتضى إطلاق النصوص. ولا ينافيه التمثيل بما ذكر ، فإنه لا يصلح للتقييد. ولذا نص عليه جماعة. بل عن الحلي الإجماع عليه.
[٣] لأن مورد النصوص المتقدمة المتنجس ، والتعدي إلى النجس محتاج
[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ٥.