مستمسك العروة الوثقى
(١)
مقدمة الطبعة الثالثة
٣ ص
(٢)
مقدمة الماتن والشارح ( قدس سرهما)
٥ ص
(٣)
يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
٦ ص
(٤)
يجوز الاحتياط حتى للمحجتهد
٦ ص
(٥)
يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار
٨ ص
(٦)
يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياج
٩ ص
(٧)
لا مورد للتقليد في القطعيات
١٠ ص
(٨)
حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
١٠ ص
(٩)
مفهوم التقليد
١١ ص
(١٠)
الكلام في تقليد الميت ابتداء واستدامة ، مع تحقيق مقتضى الاصل في ذلك
١٤ ص
(١١)
اذا عدل عن الميت الى الحي لايجوز الرجوع الى الميت
٢٤ ص
(١٢)
لايجوز العدول من الحي الى الحي الا اذا كان الثاني أعلم
٢٥ ص
(١٣)
الكلام في وجوب تقليد الاعلم
٢٦ ص
(١٤)
الفحص عن الاعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو باحدهما
٢٩ ص
(١٥)
هل يلزم تقليد الاورع؟
٣١ ص
(١٦)
لو لم يكن للاعلم فتوى في المسالة جازالرجوع لغير ولايجب الاحتياط
٣٢ ص
(١٧)
اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
٣٢ ص
(١٨)
حكم عمل الجاهل المقصر او القاصر اذا كان مطابقا للواقع او لراي من يقلده حين التفات
٣٥ ص
(١٩)
المراد من الاعلم ، والمرجع في تعيينه
٣٦ ص
(٢٠)
حكم تقليد المفضول اذا وافق الافضل في الفتوى
٣٧ ص
(٢١)
لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من اهل العلم كما يجب عليه التقليد
٣٧ ص
(٢٢)
طرق ثبوت اجتهاد المجتد او اعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام
٣٨ ص
(٢٣)
اذا تردد الاعلم بين مجتهدين
٣٩ ص
(٢٤)
شروط مرجع التقليد وتحقيق ادلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والاعلمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا
٤٠ ص
(٢٥)
تحقيق مفهوم العدالة ، وانها من الملكات المبنية على الاختلاف في في الشدة والضعف وتحقيق ما يفتبر من مراتبها في المقام ، وانه لا يجوز ترتيب احكامها مع صدور المعصية الابعد التوبة
٤٦ ص
(٢٦)
طرف ثبوت العدالة
٥٤ ص
(٢٧)
اذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه
٥٧ ص
(٢٨)
اذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد
٥٧ ص
(٢٩)
اذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
٥٨ ص
(٣٠)
يجب العلم باحكام العبادات ، ويكفي العلم الاجمالي
٥٨ ص
(٣١)
يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء
٥٨ ص
(٣٢)
التقليد في الاحكام غير الالزامية
٥٩ ص
(٣٣)
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو اكثر
٦١ ص
(٣٤)
اذا تبدل راي المجتهد لا يجوز للمقلد العمل على رايه الاول ، وكذا لوتوقف عن الفتوى
٦٢ ص
(٣٥)
اذا تساوي المجتهدان في العلم تخير بينها مع الكلام في التبعين في تقليد كل منها
٦٤ ص
(٣٦)
اذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى الى الاعلم فصار غيره اعلم منه
٦٥ ص
(٣٧)
اذا قلد مجتهدا بتخيل انه زيد فبان عمرا
٦٦ ص
(٣٨)
طرق معرفة فتوى المجتهد
٦٦ ص
(٣٩)
اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى وجب العدول عنه
٦٧ ص
(٤٠)
اذا تردد الاعلم بين شخصين
٦٧ ص
(٤١)
اذا شك في موت المجتهد او تبدل راية او سقوط عن اهلية التقليد يحوز له البقاء حتى يتبن الحال
٦٧ ص
(٤٢)
اذا عمل بلا تقليد ثم شك في صحة تقليد
٦٨ ص
(٤٣)
اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط وجب الفحص
٦٩ ص
(٤٤)
تحرم الفتوى والقضاء ممن ليس له اهليتهما
٦٩ ص
(٤٥)
يحرم الترافع الى من ليس له اهلية القضاء والشهادة عنده واخذ المال بحكمه وان كان حقا ، الامع انحصار استنقاذ الحق بذلك
٧١ ص
(٤٦)
يشترط في المفتي والقاضي العدالة
٧٣ ص
(٤٧)
اذا شك في ان اعماله الشابقة كانت عن تقليد اولا
٧٤ ص
(٤٨)
يجب تقليد الاعلم في مسالة تقليد الاعلم
٧٤ ص
(٤٩)
اذا كان احد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر اعلم في بعض اخر
٧٥ ص
(٥٠)
اذا اخطا المجتهد او الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد ادلة وجوب الاعلام
٧٥ ص
(٥١)
اذا ابتلى في اثناء الصلاة بمسالة لا يعلم حكمها
٧٧ ص
(٥٢)
حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد او الاعلم
٧٨ ص
(٥٣)
اذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسالة كان كمن لم يقلد
٨٠ ص
(٥٤)
من قلد شخصاثم قلد غيره ممن يخالقه في الفتوى هل يجب عليه اعادة اعماله السابقة اولا؟ وكذالو عدل المجتهد عن راية الاول
٨١ ص
(٥٥)
( تنبيه ) في حكم الشك في صحة التقليد السابق
٨٥ ص
(٥٦)
الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد همااو تقليد الموكل والموصي؟
٨٦ ص
(٥٧)
اذا اختلف المتعاملان في التقليد
٨٨ ص
(٥٨)
المدار في تعيين من يترافع اليه من بين المجتهدين
٨٩ ص
(٥٩)
لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم ممخالفته للواقع او يخطا المستند او الاستناد
٩١ ص
(٦٠)
اذا تبدل راي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الاولى
٩٥ ص
(٦١)
حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها راي المجتهد
٩٦ ص
(٦٢)
من عرضت له مسالة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها الى الاعلم
٩٧ ص
(٦٣)
حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت
٩٨ ص
(٦٤)
ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد
٩٩ ص
(٦٥)
كيفية العمل في موارد احتياطات الاعلم
١٠٠ ص
(٦٦)
ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
١٠٠ ص
(٦٧)
التبعيض في التقليد في العمل الواحد
١٠١ ص
(٦٨)
يعسر على العامي بشخيص موارد الاحتياط
١٠٢ ص
(٦٩)
لاتقليد في اصول الدين ولا في مسائل اصول الفقه ، او مبادي الاستنباط او موضوعات الاحكام على تفصيل
١٠٣ ص
(٧٠)
تحقيق ما يعتبر فيه الاعلمية من وظائف المجتهد
١٠٦ ص
(٧١)
هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رايه
١٠٧ ص
(٧٢)
للعامي اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية
١٠٧ ص
(٧٣)
المجتهد وان كان ثقة في نفسه
١٠٧ ص
(٧٤)
الظن براي المجتهد ليس حجة الا أن يستند الى ظواهر الالفاظ
١٠٨ ص
(٧٥)
كتاب الطهارة ـ فصل في المياة
١٠٩ ص
(٧٦)
تقسيم الماء الى مطلق ومضاف ، وبيان اقسام المطلق
١٠٩ ص
(٧٧)
الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحديث والخبث
١١٠ ص
(٧٨)
الماء المضاف مع طهارة اصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث
١١١ ص
(٧٩)
ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا ـ على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط ـ الا مع التدافع من الطاهر الى محل ملاقاة النجاسة
١١٤ ص
(٨٠)
المضاف والمطلق اذا صعدا
١١٥ ص
(٨١)
اذا شك في مائع انه ماء مطلق او مضاف
١١٦ ص
(٨٢)
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر او الجاري
١١٧ ص
(٨٣)
اذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق
١١٨ ص
(٨٤)
اذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق
١١٨ ص
(٨٥)
الماء المطلق وان كان كثير ينجس بتغير احد اوصاف الثلاثة ـ الطعم واللون والرثحة ـ بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها
١١٩ ص
(٨٦)
حكم التغير باوصاف المتنجس دون النجاسة ، او باوصاف المتنجس بسبب ملاقاة المتنجس دوزن النجاسة
١٢٠ ص
(٨٧)
الكلام في التغير بغير الاوصاف الثلاثة من اوصاف النجاسة
١٢١ ص
(٨٨)
لا اثر للتغير التقديري دونالحسي
١٢٣ ص
(٨٩)
لو لاقى الماء النجاسة فتغير احد اوصافه الثلاثة بغير وصف النجاسة
١٢٣ ص
(٩٠)
لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي
١٢٤ ص
(٩١)
لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي ان كان دون الكر ، وان كان الباقي اكرابقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه
١٢٥ ص
(٩٢)
اذا لاقى الماء النجس ولم يتقير ثم تغير وشك في استناد تغيره الى الملاقاة
١٢٧ ص
(٩٣)
اذا لاقى الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقى وغيره
١٢٨ ص
(٩٤)
اذا شك في التغير او في استناده الى الملاقاة ، الو في نجاسة الملاقي نبي على الطهارة
١٢٨ ص
(٩٥)
اذا استند التغير الى ملاقاة الطاهر والنجس معا
١٢٨ ص
(٩٦)
اذا زال تغير الماء من قبل نفسه
١٢٩ ص
(٩٧)
فصل في الماء الجاري
١٣١ ص
(٩٨)
اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق ادلة اعتصام ذي المادة مطلقا
١٣١ ص
(٩٩)
الجاري اذا لم يكن له مادة بحكم الراكد لا يعتصم الا بالكرية
١٣٤ ص
(١٠٠)
حكم الشك في اغن للماء مادة وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الازلي
١٣٥ ص
(١٠١)
لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه
١٣٧ ص
(١٠٢)
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة
١٣٨ ص
(١٠٣)
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
١٣٩ ص
(١٠٤)
العيوان التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف
١٤٠ ص
(١٠٥)
اذا تغير بعض الجاري دون بعض
١٤٠ ص
(١٠٦)
فصل في الراكد بلا مادة
١٤١ ص
(١٠٧)
تنجس الماء القليل بملاقاة النجس او المتنجس
١٤١ ص
(١٠٨)
الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لايدر كه الطرف
١٤٨ ص
(١٠٩)
لا فرق تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها
١٤٩ ص
(١١٠)
تحديد الكر بحسب الوزن
١٥٠ ص
(١١١)
تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها
١٥٢ ص
(١١٢)
لابد من تحقق الكردقة ، ولا يكفي مادونه ولو بنصف مثقال
١٦٢ ص
(١١٣)
ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع الختلاف سطوحه او تدافعه
١٦٢ ص
(١١٤)
الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر
١٦٣ ص
(١١٥)
اذا شك في كرية الماء
١٦٣ ص
(١١٦)
اذا شك في ان حدوث الكرية او ارتقاعها قبل ملاقاة النجاسة او بعدها
١٦٦ ص
(١١٧)
اذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد
١٦٨ ص
(١١٨)
اذا لاقت النجاسة احد الماثين المعلوم كرية احدهما لالمعين
١٦٩ ص
(١١٩)
اذا لاقت النجاسة احد الماثين يعلم بنجاسة احدهما المعين
١٦٩ ص
(١٢٠)
اذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم انه ماء مطلق او مضاف ، أو أحد كرين أحدهما مطلق والاخر مضاف
١٦٩ ص
(١٢١)
القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو تجس النجس مع تحقق مفاد النبوي « اذا بلغ الماء قدر كرلم يحمل خبثا »
١٧٠ ص
(١٢٢)
فصل في ماء المطر
١٧٥ ص
(١٢٣)
ماء المطر معتصم بنفسه وان كان قليلا مادوام تقاطره مستمرا من السماء
١٧٥ ص
(١٢٤)
كيفية تطهير الثوب او الفراش بالمطر
١٨٠ ص
(١٢٥)
المطر عاسم للماء القليل ومطهر له
١٨١ ص
(١٢٦)
فروع التطهير بماء المطر ، وانه يعتبر في عاصميته وتطهيره ان يكون تقاطره على شيء ثم نقاطر منه لم يعصم ولم يطهر كما انه لو ترشح من موضع النجاسة على شيء لم ينجسه ما دام المطر متصلا
١٨٢ ص
(١٢٧)
كيفية تطيهر الاناء المتنجس بالو لوغ أو بغيره بالمطر
١٨٥ ص
(١٢٨)
فصل في ماء الحمام
١٨٦ ص
(١٢٩)
ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة
١٨٦ ص
(١٣٠)
هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا بنفسها أو مع ذي المادة او لا يعتبر ذلك
١٨٧ ص
(١٣١)
الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس
١٨٩ ص
(١٣٢)
فصل
١٩٣ ص
(١٣٣)
البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في اخبار النزح
١٩٣ ص
(١٣٤)
اذا تغير ماء البثر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر
١٩٧ ص
(١٣٥)
يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وان لم يمتزج به ، وكذا باتصاله مماء المطر
١٩٨ ص
(١٣٦)
الكلام في الماء المتنجس باتغير اذا زال تغيره بالقاء الكر عليه
٢٠١ ص
(١٣٧)
طرق ثبوت النجاسة وتحقيق ادلة عموم حجية البينة
٢٠٢ ص
(١٣٨)
الكلام في حجية خبر العدل الواحد
٢٠٥ ص
(١٣٩)
حجية قول ذي اليدس
٢٠٦ ص
(١٤٠)
عدم حجية الظن في المقام
٢٠٨ ص
(١٤١)
اذا تعارض خبر ذي اليد والبينة
٢٠٩ ص
(١٤٢)
اذا تعارضت البيتان تسافطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الاصل
٢٠٩ ص
(١٤٣)
اذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الاربعة
٢١٤ ص
(١٤٤)
طرق ثبوت الكرية
٢١٤ ص
(١٤٥)
يحرم شرب الماء النجس ، ويجوز سقيه للحيوانات والاطفال
٢١٥ ص
(١٤٦)
يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام مع الكلام في دليل وجوب الاعلام بالنجاسة
٢١٦ ص
(١٤٧)
فصل في الماء المستعمل
٢١٩ ص
(١٤٨)
الماء المستعمل في الوضوء ولاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث
٢١٩ ص
(١٤٩)
الكلام في ماء الاستنجاء وهل انه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث
٢٢٤ ص
(١٥٠)
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسة
٢٢٨ ص
(١٥١)
القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه
٢٣٦ ص
(١٥٢)
شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها
٢٣٧ ص
(١٥٣)
اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٢٣٩ ص
(١٥٤)
اذا تردد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره
٢٣٩ ص
(١٥٥)
الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له
٢٤٠ ص
(١٥٦)
اذا شك في وصول نجاسة من الخارج أومع الغائط يبني على العدم
٢٤١ ص
(١٥٧)
الكلام في بعض ما يطهر تبعا
٢٤٢ ص
(١٥٨)
ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة
٢٤٢ ص
(١٥٩)
غسالة ما يجتاج الى التعجدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟
٢٤٢ ص
(١٦٠)
فصل في الماء المشكوك
٢٤٤ ص
(١٦١)
الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر
٢٤٤ ص
(١٦٢)
الماء المشكوك اطلاقه لا يحكم باطلاقه الا مع سبق الاطلاق
٢٤٤ ص
(١٦٣)
الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة الامع سبق ملكية الغير أو يده مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الاموال
٢٤٤ ص
(١٦٤)
اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب مع التعرض لضابط الشبهةالمحصورة
٢٤٦ ص
(١٦٥)
اذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره
٢٤٧ ص
(١٦٦)
اذا انحصر الماء بما يشك في اطلاقه
٢٤٨ ص
(١٦٧)
اذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو أضافته أو باضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته
٢٤٩ ص
(١٦٨)
اذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الاضافة
٢٥١ ص
(١٦٩)
ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة
٢٥٣ ص
(١٧٠)
اذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس
٢٦١ ص
(١٧١)
اذا كان أحد الانائين المعين نجسا والاخر طاهرا فاريق احدهما ولم يعلم انه أيهما
٢٦٢ ص
(١٧٢)
اذا تردد الماء بين شخصين قد اذن احدهما ، او علم انه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره
٢٦٣ ص
(١٧٣)
اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما
٢٦٦ ص
(١٧٤)
اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟
٢٦٧ ص
(١٧٥)
فصل في الاسئار
٢٦٨ ص
(١٧٦)
معنى السؤر
٢٦٨ ص
(١٧٧)
سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر
٢٦٨ ص
(١٧٨)
الاسئار التي يكره استعمالها
٢٧١ ص
(١٧٩)
فصل في النجاسات
٢٧٣ ص
(١٨٠)
النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة
٢٧٣ ص
(١٨١)
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش
٢٧٥ ص
(١٨٢)
لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة
٢٧٩ ص
(١٨٣)
البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران
٢٨١ ص
(١٨٤)
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل
٢٨٣ ص
(١٨٥)
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها
٢٨٤ ص
(١٨٦)
حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما
٢٨٦ ص
(١٨٧)
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان
٢٨٨ ص
(١٨٨)
هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه
٢٩١ ص
(١٨٩)
اذا شك في ان للحيوان دم سائل
٢٩٥ ص
(١٩٠)
حكم فضلات الحيات والتماسيح
٢٩٦ ص
(١٩١)
( الثالث ) من النجاسات المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه
٢٩٦ ص
(١٩٢)
طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين
٢٩٧ ص
(١٩٣)
( الرابع ) من النجاسات الميتة من كل ما له دم سائل مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك والى ميتة الانسان بالخصوص
٢٩٩ ص
(١٩٤)
الاجزاء المبانة من الميتة نجسة
٣٠٥ ص
(١٩٥)
طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة
٣٠٥ ص
(١٩٦)
الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها
٣٠٨ ص
(١٩٧)
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة
٣١٠ ص
(١٩٨)
الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة الا الاجزاء الصغار كفشور الجلد ونحوها
٣١٢ ص
(١٩٩)
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره
٣١٥ ص
(٢٠٠)
ميتة مالا نفس له طاهرة
٣٢٠ ص
(٢٠١)
اذا شك في ان شيئامن أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة
٣٢٢ ص
(٢٠٢)
المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص مامات حتف انفه
٣٢٢ ص
(٢٠٣)
يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها
٣٢٣ ص
(٢٠٤)
الكلام في يدالمسلم المسبوقة بيد الكافر
٣٣٠ ص
(٢٠٥)
مايوجد أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال
٣٣١ ص
(٢٠٦)
ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية
٣٣١ ص
(٢٠٧)
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ
٣٣٢ ص
(٢٠٨)
السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيضة
٣٣٣ ص
(٢٠٩)
ملاقاة الميتة بلارطوبة مسرية لا توجب النجاسة
٣٣٤ ص
(٢١٠)
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلومات البعض لم ينجس
٣٣٥ ص
(٢١١)
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد
٣٣٦ ص
(٢١٢)
نجاسة المضغة والشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة
٣٣٧ ص
(٢١٣)
العضو المقطوع المتصل يجلدة رقيقة
٣٣٧ ص
(٢١٤)
حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء
٣٣٧ ص
(٢١٥)
ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن
٣٣٧ ص
(٢١٦)
العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين
٣٣٨ ص
(٢١٧)
الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره
٣٣٨ ص
(٢١٨)
يحرم بيع الميتة
٣٣٨ ص
(٢١٩)
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة مع الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس
٣٤٠ ص
(٢٢٠)
( الخامس ) من النجاسات الدم مما له نفس سائلة مع تحقيق انه لا دليل على نجاسته كلية
٣٤٣ ص
(٢٢١)
طهارة دم مالا نفس له ، وكذالدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
طهارة الدم المتخلف في ذبيحة الماكول ، مع الكلام في غيره
٣٤٨ ص
(٢٢٣)
حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة
٣٥٠ ص
(٢٢٤)
يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا ، الامايعد جزءا من اللحم
٣٥٣ ص
(٢٢٥)
حم الدم الابيض
٣٥٤ ص
(٢٢٦)
الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له
٣٥٥ ص
(٢٢٧)
حكم دم الجنين الذي ذكاه بذكاة امه باصابة الالة له
٣٥٥ ص
(٢٢٨)
حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته باصابة الالة له
٣٥٥ ص
(٢٢٩)
مايشك في كونه دما او في كونه من القسم النجس من الدم طاهر
٣٥٦ ص
(٢٣٠)
الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره
٣٥٦ ص
(٢٣١)
لايجب استعلام حال الخارج من الجرح وانه دم او غيره
٣٥٨ ص
(٢٣٢)
الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
٣٥٩ ص
(٢٣٣)
الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس ، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة
٣٦٠ ص
(٢٣٤)
الدم الخارج من بين الاسنان المستهلك في الرايق
٣٦٢ ص
(٢٣٥)
الدم المنجمد تحت الاظفار او الجلد
٣٦٢ ص
(٢٣٦)
( السادس والسابع ) من النجاسات الكلب والخنز البريان دون البحريين وكذا رطوبانهما واجز اؤهما وان لم تحلها الحياة
٣٦٣ ص
(٢٣٧)
حكم المتولد منهما أو من احدهما
٣٦٣ ص
(٢٣٨)
( الثامن ) من النجاسات الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسة
٣٦٥ ص
(٢٣٩)
الكلام في المرتد
٣٦٧ ص
(٢٤٠)
نجاسة رطوبات الكافر واجزائه حتى مالا تحله الحياة
٣٧٧ ص
(٢٤١)
المعيار في تحقق الكفر ، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين
٣٧٧ ص
(٢٤٢)
الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
٣٧٨ ص
(٢٤٣)
ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، الا اذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه
٣٨٠ ص
(٢٤٤)
اذا كان احد الابوين مسلما فالولد تابع له وان كان من الزنا
٣٨٣ ص
(٢٤٥)
الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا
٣٨٤ ص
(٢٤٦)
الكلام فيما لوسبي ولد الكافر
٣٨٤ ص
(٢٤٧)
ولد الزنا من المسلمين طاهر
٣٨٥ ص
(٢٤٨)
نجاسة الغلاة والخواج والنوا صب
٣٨٦ ص
(٢٤٩)
الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود
٣٨٧ ص
(٢٥٠)
طهارة المخالفين وغير الاثنى عشرية من فرق الشيعة ، اذا الم يكونوا ناصبين لاحد الائمة (ع)
٣٩١ ص
(٢٥١)
مشكوك الاسلام طاهر
٣٩٨ ص
(٢٥٢)
( التا سع ) من النجاسات الخمر وكل مسكر مائع بالاصالة مع التعرض الى الاخبار المتعارضة وموهنات اخبار الطهارة
٣٩٩ ص
(٢٥٣)
المسكر الجامد بالاصل طاهر ، بخلاف الجامد بالعارض
٤٠٤ ص
(٢٥٤)
تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة
٤٠٥ ص
(٢٥٥)
حكم العنب اذا على بلا عصر
٤١١ ص
(٢٥٦)
حكم العصير التمري والزبيبي
٤١١ ص
(٢٥٧)
الكلام في الاستصحاب التعليقي
٤١٥ ص
(٢٥٨)
الاستدالال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي والاشكال في سندها مع التعرض الى تحقيق مهم في حال اصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه وتحقيق الطريق الى اصل زيد النرسي
٤٢٤ ص
(٢٥٩)
اذا صار العصيردبسا قبل ان يذهب ثلثاه
٤٢٩ ص
(٢٦٠)
الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الامراق وغيرها
٤٣٠ ص
(٢٦١)
( العاشر ) من النجاسات الفقاع
٤٣٠ ص
(٢٦٢)
الكلام في حقيقة الفقاع
٤٣٢ ص
(٢٦٣)
ماء الشعير الذي يصفه الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
٤٣٣ ص
(٢٦٤)
( الحادي عشر ) من النجاسات عرق الجنب من الحرام
٤٣٤ ص
(٢٦٥)
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال
٤٣٧ ص
(٢٦٦)
حكم ما اذا اجنب من حرام ثم من حلال او بالعكس
٤٣٧ ص
(٢٦٧)
حكم ما اذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل
٤٣٧ ص
(٢٦٨)
اذا اجنب الصبي من حرام
٤٣٨ ص
(٢٦٩)
( الناني عشر ) من النجاسات عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال
٤٣٨ ص
(٢٧٠)
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات
٤٤٠ ص
(٢٧١)
كل مشكوك النجاسة ذاتا او عرضا طاهر ظاهرا ، الا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء
٤٤٢ ص
(٢٧٢)
الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها
٤٤٣ ص
(٢٧٣)
يستحب رش الماء لمن اراد الصلاة في معابداليهود والنصارى والمجوس
٤٤٦ ص
(٢٧٤)
لايجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو امكن تحصيل العلم حالا
٤٤٧ ص
(٢٧٥)
فصل في طرق ثبوت النجاسة
٤٤٧ ص
(٢٧٦)
حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة
٤٤٨ ص
(٢٧٧)
الكلام في علم الوسواسي
٤٤٩ ص
(٢٧٨)
العلم الاجملي كالتفصيلي في منجزية الواقع الامع عدم الابتلاء يبعض الاطراف
٤٥٠ ص
(٢٧٩)
لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها
٤٥٤ ص
(٢٨٠)
لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة
٤٥٤ ص
(٢٨١)
يكفي الشهادة بسبب النجاسة وان لم يعتقد الشاهد انه سبب لها
٤٥٥ ص
(٢٨٢)
حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه
٤٥٥ ص
(٢٨٣)
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين
٤٥٨ ص
(٢٨٤)
اذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا
٤٥٩ ص
(٢٨٥)
لو شهد أحدهما بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا
٤٦٢ ص
(٢٨٦)
يقبل خبر صاحب اليد تساقطا
٤٦٣ ص
(٢٨٧)
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ
٤٦٤ ص
(٢٨٨)
حكم ما اذا اخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده
٤٦٥ ص
(٢٨٩)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٤٦٦ ص
(٢٩٠)
لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين
٤٦٦ ص
(٢٩١)
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس
٤٦٧ ص
(٢٩٢)
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه اما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة
٤٦٧ ص
(٢٩٣)
اذا شك في رطوبة احد المتلاقين او سراية الرطوبة في احدهما
٤٧٠ ص
(٢٩٤)
اذا شك في استصحاب الذناب لجزء من النجاسة التي كان عليها
٤٧١ ص
(٢٩٥)
الممعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه
٤٧٢ ص
(٢٩٦)
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضوع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء
٤٧٣ ص
(٢٩٧)
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها ، فلا يتنجس الانف بملاقاتها
٤٧٤ ص
(٢٩٨)
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
٤٧٥ ص
(٢٩٩)
لا بد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق
٤٧٥ ص
(٣٠٠)
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات
٤٧٦ ص
(٣٠١)
اذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة
٤٧٨ ص
(٣٠٢)
الكلام في تنجيس المتنجس
٤٧٩ ص
(٣٠٣)
لا يجري على المتنجس احكام النجاسة التي تنجس بها
٤٨٦ ص
(٣٠٤)
الاجسام التي لا تتاثر بالرطوبة لا تتنجس
٤٨٧ ص
(٣٠٥)
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٤٨٧ ص
(٣٠٦)
فصل في احكام النجاسات
٤٨٨ ص
(٣٠٧)
يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه
٤٨٨ ص
(٣٠٨)
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب ، مع الكلام في اعتبارها في الاقامة وسجدتي السهو
٤٨٩ ص
(٣٠٩)
الكلام في اعتبار الطهارة فيما بلتحف به المصلي المضطجع
٤٩٠ ص
(٣١٠)
يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع
٤٩٠ ص
(٣١١)
يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود
٤٩٢ ص
(٣١٢)
تجب ازالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرقي ، ويحرم تنجيسها
٤٩٣ ص
(٣١٣)
حكم ادخال النجاسة او المتنجس للمسجد اذا لم يستلزم تلويثه
٤٩٤ ص
(٣١٤)
وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا يختص بمن نجسها
٤٩٦ ص
(٣١٥)
الكلام فيمن راى نجاسة في المسجد قلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض الى المور خمسة ( الاول ) وجوب ازالة النجاسة فورا وعدم الانشغال بالصلاة
٤٩٦ ص
(٣١٦)
( الثاني ) هل يقتضي الامر بالشيء النهي عن ضده ، فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟
٤٩٨ ص
(٣١٧)
( الثالث ) هل يقتضي النهي المذكور ـ لوقيل به ـ فساد الصلاة؟
٤٩٩ ص
(٣١٨)
( الرابع ) في تصحيح الترتب
٤٩٩ ص
(٣١٩)
( الخامس ) في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة
٥٠٠ ص
(٣٢٠)
من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته مع التعرض الى مالو علم بذلك في الاثناء
٥٠١ ص
(٣٢١)
اذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا اولا؟
٥٠٣ ص
(٣٢٢)
هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر ارضه او تخريب شيء منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟
٥٠٤ ص
(٣٢٣)
اذا تنجس حصير المسجد
٥٠٦ ص
(٣٢٤)
اذا استلزم تطهير المسجد تخريبه اجمع
٥٠٦ ص
(٣٢٥)
اذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الاراضي المفتوحة عنوة
٥٠٦ ص
(٣٢٦)
اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا امكن تطهيره بعد ذلك
٥٠٨ ص
(٣٢٧)
اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟
٥٠٨ ص
(٣٢٨)
اذا تغير عنوان المسجدية بغصب اوخراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض الى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الاخر كالزرع ونحوه
٥٠٩ ص
(٣٢٩)
اذا راى الجنب نجاسة في المسجد
٥١١ ص
(٣٣٠)
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين
٥١٢ ص
(٣٣١)
اذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد او جداره لم يحرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا مما يتصل بالمسجد
٥١٣ ص
(٣٣٢)
اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما
٥١٤ ص
(٣٣٣)
لا تجب ازالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره
٥١٤ ص
(٣٣٤)
هل يجب اعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها
٥١٤ ص
(٣٣٥)
حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
٥١٥ ص
(٣٣٦)
حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
٥١٦ ص
(٣٣٧)
مس المصحف بالعضو المتنجس
٥١٦ ص
(٣٣٨)
كتابة القرآن بالحبر المتنجس
٥١٧ ص
(٣٣٩)
حكم اعطاء المصحف للكافرو أخذه منه ووضعه على العين النجسة
٥١٧ ص
(٣٤٠)
ازالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي ( ص ) والائمة ( ع )
٥١٨ ص
(٣٤١)
اذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف
٥١٨ ص
(٣٤٢)
كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره
٥١٩ ص
(٣٤٣)
وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك
٥١٩ ص
(٣٤٤)
حكم تطهير مصحف الغير اذنه
٥٢٠ ص
(٣٤٥)
يجب ازالة النجاسة عن الماكول المشروب وظروفهما
٥٢١ ص
(٣٤٦)
حكم الانتفاع بالاعيان النجسة
٥٢٢ ص
(٣٤٧)
التسبيب الى اكل الغير أو شربه للنجس مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير والمؤجر وغير هما بالنجاسة
٥٢٢ ص
(٣٤٨)
الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس ، واعلامه بالنجاسة
٥٢٤ ص
(٣٤٩)
فصل في الصلاة في النجس
٥٢٧ ص
(٣٥٠)
اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته
٥٢٧ ص
(٣٥١)
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة
٥٢٧ ص
(٣٥٢)
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية
٥٢٩ ص
(٣٥٣)
اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة
٥٣٢ ص
(٣٥٤)
اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
٥٣٧ ص
(٣٥٥)
ناسي الحكم كالجاهل به
٥٤٠ ص
(٣٥٦)
اذا تنجس ثوبه فطهره أوقامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة
٥٤٠ ص
(٣٥٧)
اذا اعتقد خطا ان الدم لم يصبه او اعتقد خطا أن الدم لم يصبه او اعتقد انه من القسم الطاهر او اعتقد انه بالقدر الذي يعفي عنه فصلى فيه
٥٤١ ص
(٣٥٨)
لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة
٥٤٢ ص
(٣٥٩)
ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة
٥٤٢ ص
(٣٦٠)
الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس
٥٤١ ص
(٣٦١)
لو علم إجمالا بنجاسة احد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة
٥٤٩ ص
(٣٦٢)
( تنبيه ) في ان التزاحم بين اجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية
٥٥٠ ص
(٣٦٣)
لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين او يصلي في الطاهر؟
٥٥٠ ص
(٣٦٤)
لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وان احتمل كون النجس اكثر من واحد
٥٥١ ص
(٣٦٥)
اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير احدهما
٥٥٢ ص
(٣٦٦)
اذا عجز عن ازالة النجاسة وتمكن من تقليلها او تخفيفها
٥٥٣ ص
(٣٦٧)
اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟
٥٥٣ ص
(٣٦٨)
من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة
٥٥٤ ص
(٣٦٩)
اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟
٥٥٤ ص
(٣٧٠)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٥٥٥ ص
(٣٧١)
وهى امور ( الاول ) دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه
٥٥٥ ص
(٣٧٢)
هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟
٥٥٩ ص
(٣٧٣)
هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟
٥٥٩ ص
(٣٧٤)
لايختص العفو بموضع الجرح
٥٥٩ ص
(٣٧٥)
الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به
٥٦٠ ص
(٣٧٦)
يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج
٥٦١ ص
(٣٧٧)
الكلام في دم البواسير
٥٦١ ص
(٣٧٨)
لايعفي عن دم الرعاف
٥٦١ ص
(٣٧٩)
يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة
٥٦١ ص
(٣٨٠)
اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا
٥٦٢ ص
(٣٨١)
لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي
٥٦٢ ص
(٣٨٢)
( الثاني ) مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
٥٦٣ ص
(٣٨٣)
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان
٥٦٥ ص
(٣٨٤)
لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟
٥٦٦ ص
(٣٨٥)
المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي ، تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه
٥٦٧ ص
(٣٨٦)
اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر
٥٧٢ ص
(٣٨٧)
اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية
٥٧٤ ص
(٣٨٨)
اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم
٥٧٥ ص
(٣٨٩)
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور
٥٧٧ ص
(٣٩٠)
اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟
٥٧٨ ص
(٣٩١)
اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا
٥٧٨ ص
(٣٩٢)
اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟
٥٧٨ ص
(٣٩٣)
( الثالث ) مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة
٥٧٩ ص
(٣٩٤)
يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة
٥٨١ ص
(٣٩٥)
( الرابع ) المحمول المتنجس الذي لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة
٥٨٢ ص
(٣٩٦)
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به
٥٨٦ ص
(٣٩٧)
( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة
٥٨٦ ص
(٣٩٨)
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم
٥٨٧ ص
(٣٩٩)
يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها
٥٩٠ ص
(٤٠٠)
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟
٥٩٠ ص
(٤٠١)
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله
٥٩١ ص
(٤٠٢)
( السادس ) كل نجاسة في حال الاضطرار
٥٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٦ - لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟

أو من نجس العين [١] ، أو الميتة [٢]. بل أو غير المأكول [٣] ، مما عدا الإنسان [٤] على الأحوط بل لا يخلو من قوة. وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما ، وكان المجموع بقدر‌

_________________

معتبرة. مع أنه غير ظاهر في وروده مورد التنزيل الموجب لثبوت الأحكام والثاني لم يكن بناؤهم على التعدي من مورده الى موضع القطنة ، فكيف يتعدى عن مورده الى المقام؟. فتأمل. وأضعف من ذلك الاستدلال عليه في الذكرى : بأن أصل النفاس حيض ، والاستحاضة مشتقة منه ، وبتساويهما في إيجاب الغسل ، وهو يشعر بالتغليظ. فالعمدة فيه ظاهر الإجماع المحكي عن جماعة.

[١] كما ذكره جماعة. لأن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية ، لا عن النجاسة من حيث كونه من نجس العين ، فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع ، وقد عرفت في مبحث نجاسة المتنجس أن مقتضى القاعدة الالتزام باجتماع نجاستين في محل واحد ، ولا دليل على امتناعه. مضافاً الى كونه مما لا يؤكل لحمه ، فيدخل تحت ما دل على مانعية ما لا يؤكل لحمه ، ولو لم يكن نجساً ولا دماً. هذا وعن الحلي : أنه أنكر هذا الاستثناء كل الإنكار ، وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية [ رض ]. وكأنه أخذه من عدم تعرض القدماء له. لكن الظاهر أن كلامهم كالنصوص مسوق للعفو عن الدم من حيث هو لا غير. فراجع.

[٢] لما تقدم في نجس العين.

[٣] لما تقدم أيضا في نجس العين.

[٤] لاستثناء الإنسان عن حكم ما لا يؤكل لحمه. كما سيأتي في محله إن شاء الله.