مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٠ - ( الثالث ) مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة
_________________
إلى دليل مفقود ، فعموم المنع من الصلاة في النجس محكم. مضافاً إلى النصوص الواردة في المنع عن الصلاة في الخف إذا كان من الميتة ، وفي السيف إذا كان فيه الميتة (١). وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) : « في الميتة قال (ع) : لا تصل في شيء منه ولا شسع » [٢]. نعم يعارضها خبر الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف ، والزنار ، يكون في السراويل ويصلى فيه » [٣]. وموثقة إسماعيل بن الفضل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين. فقال (ع) : أما النعال والخفاف فلا بأس بهما » [٤]. لكن الأول مطلق شامل للنجس والمتنجس ، والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي تقييده بها ، فيحمل على خصوص المتنجس. ولا يبعد جريان ذلك في الموثقة ، فإن قول السائل : « إذا لم تكن من أرض المصلين » يعني المسلمين ـ كما هو الظاهر ـ محتمل للسؤال من حيث النجاسة الذاتية ، لعدم التذكية ، وللنجاسة العرضية من جهة أن عملها في أرض الكفار يلازم غالباً نجاستها عرضا ، وترك الاستفصال وان كان يقتضي العموم ، لكنه مقيد بما تقدم من النصوص ، فيحمل على النجاسة العرضية.
وهذا الجمع وان كان خلاف الظاهر ، لكن ارتكابه أهون من حمل نصوص المنع على الكراهة مع كثرتها ، وتأكد دلالتها. فلاحظ صحيح
[١] راجع الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.