مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠١
|
٢٦٦ |
اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما |
٢٨٣ |
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل |
|
|
٢٦٧ |
اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟ |
٢٨٤ |
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها |
|
|
فصل في الاسئار |
٢٨٦ |
حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما |
||
|
٢٦٨ |
معنى السؤر |
٢٨٨ |
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان |
|
|
٢٦٨ |
سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر |
٢٩١ |
هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه |
|
|
٢٧١ |
الاسئار التي يكره استعمالها |
٢٩٥ |
اذا شك في ان للحيوان دم سائل |
|
|
فصل في النجاسات |
٢٩٦ |
حكم فضلات الحيات والتماسيح |
||
|
٢٧٣ |
النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) : البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة |
٢٩٦ |
( الثالث ) من النجاسات : المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه |
|
|
٢٧٥ |
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش |
٢٩٧ |
طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين |
|
|
٢٧٩ |
لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة |
٢٩٩ |
( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ما له دم سائل. مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك |
|
|
٢٨١ |
البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران |