مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٤ - الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة الامع سبق ملكية الغير أو يده مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الاموال
فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر [١] إلا مع العلم بنجاسته سابقاً [٢]. والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [٣] ، إلا مع سبق إطلاقه [٤]. والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة [٥]
_________________
فصل في الماء المشكوك
[١] لقاعدة الطهارة الجارية في كل ما يحتمل أنه طاهر ، المستفادة من موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال (ع) : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » [١]. وللقاعدة الجارية في خصوص الماء المشكوك ، التي يدل عليها ما رواه حماد بن عثمان عنه (ع) : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر » [٢].
[٢] لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة ، كما حقق في الأصول.
[٣] إذ لا قاعدة تقتضي ذلك. فلا بد من الرجوع الى الأصول الجارية في أحكامهما ، والعمل بما يقتضيه الأصل في كل منهما.
[٤] فحينئذ يستصحب إطلاقه ، كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق.
[٥] لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة ، وعبد الله
[١] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.