مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٥ - الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس ، واعلامه بالنجاسة
بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [١] ، بل مطلقا [٢]. وأما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به [٣] وان كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم [٤] ، وان كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب
_________________
خبر أبي الربيع الشامي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الخمر ... [ الى أن قال ] (ع) : ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة » [١] ، ونحوه خبر العجلان ، وغيرهما.
[١] وجوب الردع على الولي عن مثل ذلك ظاهر ، فإنه مقتضى ولايته. أما وجوبه على غيره فغير ظاهر ، لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن كل أحد ولو كان صبياً. وكأنه لذلك خص الوجوب بالولي في مبحث قضاء الصلاة. نعم يجوز لغيره ردعهم ، لأنه إحسان محض. وأما حرمة التسبب الى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع ، من غير فرق بين الولي وغيره ، لحرمة الإضرار بهم.
[٢] دليله غير ظاهر. بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية [٢] تأباه. وان كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي [ ره ] من قوله : « والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم » يقتضي المفروغية عنه ، بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس.
[٣] للأصل ، بل السيرة.
[٤] للأصل ، كما تقدم في المياه.
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
[٢] راجع الوسائل باب : ٧٦ ، ٧٧ من أبواب أحكام الأولاد.