مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٢ - الكلام في المرتد
_________________
ثمَّ قال : لا تأكله. ثمَّ سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ، ولكن تتركه تنزهاً عنه ، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » [١] وخبر زكريا بن إبراهيم : « دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت : إني رجل من أهل الكتاب ، وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية ، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم؟ فقال (ع) لي يأكلون الخنزير؟ فقلت : لا ولكنهم يشربون الخمر. فقال (ع) لي : كل معهم واشرب » [٢]. وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن آنية أهل الكتاب فقال (ع) : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير » [٣]. وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال (ع) : نعم. فقلت : من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال (ع) : نعم » [٤]. وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : « قلت للرضا (ع) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة. قال (ع) : لا بأس تغسل يديها » [٥]. وصحيحته الأخرى : « قلت للرضا (ع) : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانياً وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله؟ قال (ع) : لا بأس » [٦]. وصحيحة
[١] الوسائل باب : ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأسئار حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ١١.
[٦] الوافي باب التطهير من مس الحيوانات حديث : ٢١ من كتاب الطهارة ، والتهذيب باب المكاسب الجزء : ٦ حديث : ٢٦٣.