مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٤ - يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها
_________________
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في المسألة السابقة ، ونحوهما غيرهما.
ومنها : ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقاً حتى يعلم أنه مذكى كموثق ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، قال (ع) فيه : « فان كان مما يؤكل لحمه. فالصلاة في وبره ، وبوله وشعره ، وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح » [١].
ومنها : ما يدل على جواز ترتيب الأثر في موارد خاصة ، مثل أن يباع في السوق ، كصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال (ع) : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه » [٢] ، وصحيح البزنطي : « سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها؟ قال (ع) : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر (ع) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك » [٣] ، ونحوه صحيحه الآخر[٤] ، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري[٥] ، وخبر الحسن بن الجهم[٦]. أو يكون مما صنعه المسلمون ، كمصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت : فان كان فيها غير أهل الإسلام قال (ع) : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » [٧]. أو يبيعه المسلمون ، أو يصلون
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ ، وباب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات ملحق حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٩.
[٧] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.