مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٦ - طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة
والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى [١]
_________________
والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي. وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه » [١]. وصحيح زرارة ، وفيه : « قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال (ع) : كل هذا لا بأس به » [٢]. ومرسل الفقيه : « قال الصادق (ع) : عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض » [٣]. وفي رواية الفتح بن يزيد [٤] ، أيضاً ذكر القرن فيها. وفي رواية محمد بن جمهور ذكر الظفر والمخلب فيها [٥]. ولم أعثر على ذكر المنقار بالخصوص. لكن يستفاد حكمه من العموم في صحيح حريز ، ومن التعليل في صحيح الحلبي وخبر الثمالي المتقدمة.
[١] باتفاق كما قيل وان اختلف في التعبير عنه بما في المتن ، وبالقشر الصلب وبالجلد الفوقاني ، وبالجلد الغليظ ، وهو المذكور في رواية غياث عن أبي عبد الله (ع) : « في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة. قال (ع) : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها » [٦]. وبها يقيد إطلاق غيرها. وضعف السند منجبر بالعمل. وعليه فلا وجه لاعتبار الصلابة. إلا أن يكون المراد بها الغلظ.
[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١٧.
[٦] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة : حديث : ٥.